responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121

س‌-هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصة لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لأن ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟.
ج‌-إذا كان مضطرا في ذلك جاز و لا بأس.
س‌-هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الأنجاب أبدا؟.
ج‌-لا يجوز ذلك على الأحوط[1]و اللّه العالم.
س‌-هل تحرم العادة السريّة على المرأة و هي التي تتمثل في ذلك الموضع المخصوص(القبل)باليد أو بغيره للحصول على الشهوة،مع تحقق الإمناء و غيره؟.
ج‌-نعم تحرم مع حصول الإمناء بها و اللّه العالم.
س‌-لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة،و توقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟.
ج‌-نعم يجوز إذا كان الحمل عليها حرجيا و إن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب.و اللّه العالم.
س‌-هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات و الرجال كذلك(بدون أي‌


[1]وجوبا.


نام کتاب : منية السائل نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست