responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59

يكون مراد الشهيد (قدّس سرّه) بالمسبّب الأثر الحاصل في نظر الشارع الخ ، وقد عرفت أنّ الأثر الحاصل عنده ليس إلّاالملكية ، ومن الظاهر أنّ البيع لا يطلق بمعنى الملكية في عرف ولا لغة حتّى يكون إطلاقه على العقد حينئذ بعلاقة السببية .
والظاهر أنّ مراد الشهيد (قدّس سرّه) من المسبّب في قوله : إنّ اطلاق البيع على العقد مجاز بعلاقة السببية ، هو المعنى المنشأ بالعقد ، لما هو المشهور عندهم من أنّ الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ ، فيكون البيع عبارة عن ذلك المعنى المنشأ بالعقد ، فيكون إطلاق البيع على العقد حينئذٍ مجازاً ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للمسبّب على السبب ، هذا . ولكن قد عرفت فساد المبنى وأنّ الانشاء ليس إيجاد المعنى باللفظ ، بل هو إبراز الاعتبار النفساني . ثمّ الظاهر عدم صحّة إطلاق البيع على العقد كما سيأتي في الجهة الثالثة .
الجهة الثالثة : في تحقيق الكلام في أنّ البيع هل يطلق على العقد أو على غيره وأنّه بأيّة علاقة .
الظاهر أنّه لم يثبت إطلاق البيع على نفس الايجاب والقبول في مورد حتّى يتكلّم في وجهه وأنّه بأي علاقة ، بل لعلّ إطلاقه عليه يعدّ من الأغلاط . نعم ، يصحّ إطلاقه على المعاهدة بين البائع والمشتري ، ومنه قولهم « كتاب البيع » وقولهم « يعتبر في البيع الايجاب والقبول » وقولهم « انعقد البيع أو لم ينعقد » وقوله (عليه السلام) « لا بيع بينهما » وغير ذلك ، وهو الذي يعتبر له البقاء ويرد عليه الفسخ والامضاء . وهذا الاطلاق إطلاق مجازي لا محالة ، لما عرفت من أنّ البيع عبارة عن تبديل عين بمال مشروطاً بتعقّب القبول ، والعلاقة ليست علاقة السببية والمسبّبية بل هو من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، وعليه فإضافة العقد إلى البيع وغيره إضافة بيانية .
فتحصّل ممّا ذكر أنّ البيع له معنيان : أحدهما : مبادلة مال بمال ، وهي المعاهدة

نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست