responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 43

فاشتري به مال فإنّه لا يدخل في ملك أحد ومع ذلك يصدق البيع . فظهر أنّ البيع ليس مرادفاً للتمليك وإن صحّ إنشاؤه به .
وقد أورد عليه أيضاً : بالنقض ببيع الدين على من هو عليه ، فإنّه ممّا لا شبهة في كونه بيعاً مع أنّه لا تمليك فيه ، لأنّ المشتري فيه لا يملك شيئاً على نفسه ولا يملك ما في ذمّته .
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري‌[1] بأنّه أيضاً يملك ما في ذمّته ولكنّه يسقط بعد تملّكه له .
والحقّ في الجواب : ما عرفته سابقاً من أنّ الملكية الاعتبارية لا وجه لها في المقام لكونها لغواً ، إذ الإنسان مالك لأفعاله ولما في ذمّته بالملكية الذاتية بمعنى كونهما تحت سلطانه واختياره ، فإذا خرج ما في ذمّته من اختياره وصار مملوكاً لأحد فلا مانع من أن يملكه ثانياً بمعنى صيرورته داخلاً تحت سلطانه واختياره بعدما كان خارجاً عنهما ، وهذا المعنى من الملكية لا استحالة فيه ابتداءً واستدامة ولا وجه لسقوطها أيضاً كما مرّ تفصيله فراجع‌[2].
وحاصل الجواب أنّ التمليك في بيع الدين على من هو عليه متحقّق ، فلا انتقاض .
وقد أورد عليه أيضاً بالنقض بالمعاطاة ، فإنّ التمليك متحقّق فيها مع أنّها ليست ببيع إجماعاً أو على المشهور .
ويدفعه : أنّ المعاطاة على ما سيأتي إن شاء اللّه بيع لازم ، ومن نفى بيعيّتها إمّا نظر إلى لزومها فأراد نفي كونها لازمة كالمحقّق الثاني (قدّس سرّه)[3] وإمّا نظر إلى


[1] المكاسب 3 : 12 .


[2] راجع الصفحة 3 فما بعدها .


[3] جامع المقاصد 4 : 58 .



نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست