(صلّى اللّه عليه وآله) « أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر »[1]
وذكر أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا نكح بعد منع مولاه وكراهته ، ولكن لا
نحتاج إلى هذا الحمل لامكان ورودها فيما إذا تصرّف العبد في زوجته قبل إذن
السيّد ، فإنّ فعله ذلك يوجب كونه عاهراً كما هو ظاهر ، هذا .
والصحيح أن يقال إنّ الكلام في المقام يقع من جهتين : الجهة الاُولى في
بيان المقتضي لصحّتها أعني شمول العمومات والأدلّة الخاصّة المجوّزة .
والجهة الثانية : في بيان المانع وعدمه وهو النهي الدالّ على الكراهة حال
العقد وبعده آناً ما ، بناءً على أنّها تكفي في تحقّق الردّ .
أمّا الكلام في الجهة الاُولى فملخّصه : أنّه لا ريب في شمول العمومات
والاطلاقات للمقام ، لأنّه لا مانع من شمولها إلّاعدم استناد المعاملة إلى
المالك وبالاجازة يتحقّق الاستناد . وأمّا الأدلّة الخاصّة التي استدلّ بها
الشيخ (قدّس سرّه) فرواية عروة البارقي أجنبية عن مسألتنا ، لأنّ بيعه لم
يكن مع سبق نهي النبي (صلّى اللّه عليه وآله) ، وصحيحة محمّد بن قيس
أيضاً موردها عدم إذن المالك لا نهيه ، ولذا قال : وليدتي باعها ابني بغير
إذني ، وعدم الاذن وإن كان لا ينافي النهي إلّاأنّه ظاهر في صورة انتفاء
النهي ، ولذا لا يمكن الاستدلال بها من جهة ترك الاستفصال ، وأمّا روايات
المضاربة فقد عرفت أنّها أجنبية عن بيع الفضولي ، وأمّا روايات بيع مال
اليتيم فلا ربط لها بالمقام لعدم سبق المنع من الولي هناك .
نعم لا مانع من التمسّك بما دلّ على جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده لأنّه
لم يعص اللّه وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز ، فإنّ عصيان السيّد يصدق
مع نهيه وإن