المشكوك للنقل ، على خلاف الشكّ في الاسقاط فإنّ النتيجة فيه قبوله الاسقاط كما عرفت .
وبالجملة : أنّ مقتضى القاعدة الاقتصار على الموارد المتيقّنة وعدم ثبوت تلك الأحكام في حقّ غير من ثبت في حقّه أوّلاً .
ودعوى أنّ مقتضى عمومات { «أحلّ اللّهُ الْبيْع»[1] } و { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2] } و { «تِجارةً عنْ تراضٍ»[3] }
وغيرها من أدلّة التجارة ونحوها صحّة نقل الحكم إلى الغير وثبوت آثاره في
حقّ المشتري ، مدفوعة بأنّ هذه العمومات لم ترد في مقام تشريع أنحاء
السلطنة كالسلطنة على النقل ، بل هي ناظرة إلى نفوذ أسباب النقل في موارد
ثبوت السلطنة التامّة لكلّ من المتعاقدين على ماله ولو عند العرف والعقلاء
ولذا لو فرضنا أحداً آجر نفسه للغناء أو جعل فعله هذا عوضاً في البيع ونفرض
أنّا نشكّ في حرمة الغناء وكونه تحت سلطنته وضعاً - فإنّ الحرام لا يجوز
جعله عوضاً ولا تقع المعاملة عليه - لا يمكننا التمسّك بعموم { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» }
والحكم بدلالته بالالتزام على صحّة العقد وجواز الغناء تكليفاً ، وليس هذا
إلّالما ذكرناه من أنّ هذه العمومات لا تثبت السلطنة على أصل النقل ، بل
هي ناظرة إلى أسبابه .
فالصحيح أنّ مقتضى الأصل عند الشكّ في قابلية الحكم للنقل هو العدم .
فالمتحصّل : أنّ مقتضى القاعدة في كلّ ما شككنا في قابليته للاسقاط هو كونه
قابلاً للاسقاط ، كما أنّ مقتضى القاعدة في كلّ ما شككنا في قابليته للنقل
عدم قابليته له ، هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالحقوق .