الحجّ
لا يكون مشمولاً للحديث أيضاً ، لأنّ التكليف فيها متوجّه إلى فاعل الفعل
الخطئي ، وقد عرفت أنّ التكليف مرفوع عن الصبي بحديث رفع القلم ، فبعد ضمّ
حديث رفع القلم إلى تلك الروايات أعني روايات عمد الصبي خطأ ينحصر موردها
فيما إذا كان الفعل الخطئي موضوعاً لتكليف متوجّه إلى غير الفاعل من
البالغين ، وهو مختصّ بباب الجنايات .
فتحصّل : أنّ شيئاً من حديث أمر اليتيم وحديث رفع القلم وغيرهما لا يدلّ
على سلب عبارته ، كما أنّ عدم نفوذ تصرّفه لا ينافي ترتّب الأثر عليه بعد
بلوغه ولذا نقول : بأنّ الصبي لو أتلف مال الغير وإن لم يكن ملزماً
بالتدارك في زمان الصباوة لحديث الرفع ، إلّاأنّه يلزم بالضمان بعد البلوغ
لشمول من أتلف له . بقي الكلام في استدلال الشيخ (قدّس سرّه)[1]
برواية أبي البختري على إلغاء عبارة الصبي وتقريبه : أنّ قوله (عليه
السلام) في ذيل الرواية « وقد رفع عنهما القلم » لا يرتبط بسابقه إلّابأن
يكون علّة لقوله (عليه السلام) « تحمله العاقلة » أو معلولاً لقوله (عليه
السلام) « عمده خطأ » بمعنى أنّ الصبي بما أنّه غير ملزم يكون دية جنايته
على عاقلته ، أو بما أنّ عمده خطأ عند الشارع قد رفع عنه الالزام ، ومقتضى
عموم رفع الالزام عن الصبي أن يكون مسلوب العبارة أيضاً لا مجرد نفي الأثر
عن صورة استقلاله وإلّا لزم تقييد الرفع بصورة الاستقلال في التصرف ،
والمفروض أنّ رفع القلم يعمّ صورة عدم الاستقلال ، هذا ملخّص استدلاله على
إلغاء سلب عبارة الصبي .
وفيه : أنّ رفع القلم لا يكون علّة لاثبات الدية على العاقلة ، لأنّ نفي
الحكم عن الصبي كيف يكون علّة لاثبات الحكم على الآخر ، إذ لا يرتبط أحدهما
بالآخر