responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301

واستقلاله في التصرف إنّما يكون بعد البلوغ والرشد ، وأمّا لغوية عبارته فلا تدلّ عليها .
وأمّا قوله (عليه السلام) « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم »[1] فلا ريب أنّ معناه ليس رفع المؤاخذة كما ذهب إليه الشيخ (قدّس سرّه)[2] لأنّ الرفع لابدّ أن يتعلّق بما يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ابتداءً وهي الأحكام ، بل معناه رفع الالزام أي كلّ حكم يكون فيه إلزام فهو مرفوع عنه ولا يلزم بشي‌ء ، فليس فيه دلالة على رفع الأحكام عن البالغين لكون الصبي آلة .
فتحصّل إلى هنا عدم دلالة الأدلّة المتقدّمة على عدم العبرة بانشاء الصبي .
بقي في المقام الروايات المتضمّنة لكون عمد الصبي خطأ وهي ثلاث طوائف :
الاُولى : ما ورد فيها ذلك مطلقاً من غير تقييد بشي‌ء ، وهي ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) « قال : عمد الصبي وخطؤه واحد »[3]. وهذه مطلقة تشمل الجنايات وغيرها .
والثانية : ما ورد فيها ذلك مقيّداً بحمل العاقلة المقتضي لاختصاصها بباب الجنايات ، وهي رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) « أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة »[4].
والثالثة : ما اقترن فيها ذلك بالتقييد بحمل العاقلة ورفع القلم ، وهي ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) « أنّه كان يقول : في المجنون‌


[1] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب‌4 ح‌11 .


[2] المكاسب 3 : 278 .


[3] الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب‌11 ح‌2 .


[4] الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب‌11 ح‌3 .



نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست