responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204

ولكنّه لا يضرّ بصحّته لما مرّ سابقاً من أنّه لم يقم دليل على اعتبار القبول في العقد وإنّما المعتبر أن يصدق عليه البيع أو النكاح أو غيرهما من العناوين المعامليّة ليشمله العمومات ، والأمر في المقام كذلك ولعلّه ظاهر .
وأمّا القسم الثاني فأفاد بأنّه لا يصحّ تقديمه على الايجاب لوقوعه لغواً لعدم إفادته الانشاء حينئذ ، لأنّه إنّما يستفاد من سبق الايجاب عليه ومعه لا يبقى لصحّته مجال . فهذا ليس من جهة أنّ الرضا لا يمكن أن يتعلّق بالاُمور المتأخّرة ، لوضوح أنّه كما يصحّ أن يتعلّق بالأمر المتقدّم كذلك يصحّ أن يتعلّق بالأمر المتأخّر أيضاً ، بل من جهة أنّ مجرد الرضا لا يكفي في صحّة العقود ، بل لابدّ وأن يكون على وجه يتضمّن إنشاء نقل المال ، والفرض أنّ مثله لا يفيد الانشاء فيما إذا كان متقدّماً على الايجاب .
ثمّ نقل الكلام إلى القسم الثالث من القبول وهو ما إذا كان بلفظ الأمر والاستيجاب ، وأفاد أنّ تقدّمه على الايجاب غير جائز ، لأنّ الأمر غايته أن يكون ظاهراً في الرضا بالمعاوضة المستقبلة وكاشفاً عنه لا محالة وقد تقدّم أنّ مجرد الرضا لا يكفي في صحّة العقود بل لابدّ من أن يكون على نحو يفيد الانشاء ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام .
ولا يخفى عليك أنّ الكلام تارةً في مقام الاثبات وأنّ مثل قبلت أو الأمر عند تقدّمهما على الايجاب هل يكون ظاهراً في انشاء التملّك أو لا يكون ، وهذا بحث صغروي ولا كلام لنا فيه ، وإنّما البحث في كبرى صحّة إنشاء العقد بالقبول المتقدّم على الايجاب بعد الفراغ عن كونه ظاهراً في إنشاء التملّك كما إذا قال : رضيت بكون هذا المال ملكاً لي في مقابل كذا ، أو قبلت أن يكون كذا في مقابل كذا ، وهذا ظاهر بل صريح في إنشاء التملّك كما لا يخفى ، ولا وجه للمنع عن صحّته أبداً ، وهو نظير التملّك الذي صرّح بجواز تقديمه على الايجاب .
وبالجملة : المعتبر في صحّة العقد كما أشرنا إليه سابقاً أن يكون على نحو يصدق

نام کتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست