responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 48

قوله رحمه اللّه:المعاطاة على ما فسّره...[1]
كمهما شك في اعتبار شي‌ء في صحته عرفا أو شرعا من دون فرق بين ما يستفاد منه الامضاء بالمطابقة كما في قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع، } و بين ما يستفاد منه بالالتزام كقوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ، } و بذلك يظهر أن التمسك بالاطلاق على ما سلكناه أوسع من التمسك به على التقريب المتقدم،فانه بناء على ما سلكناه يصح التمسك بالاطلاق حتى مع الشك في اعتبار قيد في صحة المعاملة عرفا و هذا بخلاف التقريب السابق،فانه لا بد فيه من إحراز الإمضاء الشرعي و الشك في الصحة شرعا.و هذا هو الفرق بين التمسك بالإطلاق على المسلكين.

المعاطاة
(1)-[1]المعاطاة عبارة عن عطاء شي‌ء و أخذ شي‌ء كما هو المتعارف في الأسواق خصوصا في الامور اليسيرة،فيعطي أحد فلسا و يأخذ بقلا،و قد وقع الخلاف في حكمها بين الأعلام.و لا بد قبل التعرض لذلك من تقديم أمر تبعا لشيخنا المصنف رحمه اللّه،و هو أن الإعطاء الذي هو محل الكلام-بما أنه فعل اختياري-لا بد و أن يصدر عن قصد ما،فإما أن يقصد به الحفظ من دون أن يتصرف المعطى له فيما أعطاه أصلا فيكون وديعة،و إما أن يقصد به التصرف و الانتفاع مع بقاء عينه فان كان ذلك بعوض كان إجارة و الا كان عارية.و إما أن يقصد به إباحة جميع التصرفات حتى بالاستهلاك من دون تمليك،فيكون إباحة التصرف كما في تقديم الطعام للضيف،و إما ان يقصد به التمليك،فان كان بلا عوض كان هبة و ان كان بعوض كان بيعا.و المعاطاة و ان كانت جارية في جميع ذلك إلا أن محل البحث منها هو الاعطاء بقصد إباحة التصرف أو بقصد التمليك بعوض،و يظهر بذلك الحال في باقي الأقسام. فالكلام يقع في مقامين:
(الأول)-في المعاطاة التي قصد بها اباحة التصرف،و لا ينبغي الريب في عدم

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست