responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 454

قوله رحمه اللّه:الثالث:المجاز اما العقد...[1]
كالفرد لا اطلاق له،فلا معنى لأن يجيز العقد الخارجي مطلقا،أي سواء كان بيعا أو صلحا أو هبة،اذ الواقع في الخارج ليس إلاّ احدها،بل الاجازة-على ما بيّناه- في الحقيقة متعلقة بواقع ما على ابهامه،و صحة الاجازة في ذلك أوضح من التوكيل فيه،لأن التوكيل في أحد الأمرين أو الامور اذا انحل الى توكيلين فهو و الا فالتوكيل في الجامع بين عقدين أو عقود لا أثر له.

الكلام في تتبع العقود
(1)-[1]قد يقع العقد على عين مال الغير و اخرى يقع على عوضه،و الاجازة تارة تتعلق بالعقد الواقع على عين ماله و اخرى تتعلق بالعقد الواقع على عوض ماله،و على التقديرين تارة تتعلق الاجازة بالعقد الأول الواقع على عين ماله و اخرى تتعلق بالعقد الآخر الواقع على عين ماله و ثالثة تتعلق بالعقد الوسط الواقع على عين ماله. و تجري الأقسام الثلاثة فيما اذا كان المجاز العقد الواقع على عوض ماله لا على عينه.
(ثم)العقد الوسط اذا كان هو المجاز تارة يكون عقدا واقعا على عين ماله و اخرى على عوضه و كل منهما تارة يكون وسطا بين عقدين واقعين على عين المال بأن يكون طرفاه كذلك،و اخرى يكون وسطا بين عقدين واقعين على عوض ماله و ثالثة يكون مسبوقا بعقد واقع على عين ماله و ملحوقا بعقد واقع على عوض ماله و رابعة ينعكس الأمر،فالأقسام ثمانية،و نتعرض أولا لاجازة العقد الواقع على عين ماله،ثم بعد ذلك نذكر تعلق الاجازة بالعقد الواقع على عوض ماله بأقسامه، كما انا نتعرض صورة تعلق الاجازة بالعقد الوسط و ما يترتب عليه من حكم العقود السابقة و اللاحقة،و بذلك تتضح صورة تعلق الاجازة بأول العقود أو

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست