responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 418

قوله رحمه اللّه:فاستقصائه يتم ببيان امور:الأول يشترط...[1]
قوله رحمه اللّه:الثاني:هل يشترط...[2]
كيعتبر في الاجازة و يقع الكلام في المجيز.

اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الاجازة
(1)-[1]مما يعتبر في المجيز أن يكون نافذ التصرف حين الاجازة،و هو واضح،لأن المجيز بالاجازة يسند العقد الى نفسه فيعتبر فيه ما يعتبر في نفس المتعاقدين من غير فرق بين القول بالكشف أو النقل:أما على النقل فواضح،و أما على الكشف فلأن الاجازة ممن له أهليتها يكشف عن الملكية السابقة لا الاجازة من غيره.

اشتراط وجود المجيز حين العقد
(2)-[2]استدل في محكي القواعد للعلامة على اعتبار وجود المجيز حين صدور العقد بوجهين:
(الأول)انه اذا لم يكن المجيز موجودا حين العقد امتنع صحته،فاذا امتنعت في زمان امتنعت دائما(ثانيهما)لزوم تضرر الأصيل من صحة العقد،لعدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه و فيما انتقل اليه،فينتفي بحديث لا ضرر.
(و نقول)تتصور هذه المسألة على وجوه ثلاثة:
(أحدها)أن يراد بالمجيز ذاته،و عدم وجود المجيز بهذا المعنى غير متصور في الماليات على مسلك الامامية لولاية الامام عليه السّلام عليها،بل على مسلك العامة أيضا، لأن الخليفة أو المنصوب من قبله له الولاية عليها(نعم)يتصور ذلك في نكاح الصغير أو الصغيرة بناء على عدم ثبوت الولاية للامام عليه السّلام على ذلك.
(ثانيها)أن يراد بالمجيز عنوان المجيزية،كما اذا فرضنا ان ذات المجيز موجود الا أن الوصول اليه يحتاج الى مرور زمان،أو انه نائم فعلا و لا يمكن ايقاظه إلاّ بعد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست