responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 413

قوله رحمه اللّه:السابع:هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها؟[1]
كيحدث منه ما يوجب الاجبار و لا دليل عليه،و أما الخيار فبعض العقود غير قابلة له لا بالجعل و لا بغيره كالنكاح إلاّ في موارد خاصة لأسباب مخصوصة،و أما في غيره مما يقبل الخيار فلا يثبت أيضا،لأن الأصيل هو المقدم على الضرر و لا أقل من القصير الغير الموجب للخيار،و لا فرق في الضرر بين قصيره و طويله.و لكن الصحيح عدم لزوم العقد من طرف الأصيل في نفسه كما ذكرناه سابقا،و هذا أيضا أحد مؤكداته.

اعتبار مطابقة الاجازة للعقد
(1)-[1]تارة تكون الاجازة مطابقة للعقد و اخرى تكون مخالفة له،و على الثاني تارة يكون اختلافهما بالتباين،و اخرى بالجزئية و الكلية و ثالثة بالاطلاق و التقييد.أما في فرض التباين فلا اشكال في البطلان و هو واضح،كما لا اشكال في الصحة في فرض التطابق،و أما في فرض العموم و الخصوص-أعني الاختلاف بالجزء و الكل كما اذا باع الفضولي مجموع الدار فأجاز المالك بيع النصف-فالظاهر هو الصحة، لانحلال البيع بحسب أجزاء المبيع و الثمن،فكأنه بيع كل جزء بما يقابله من الثمن، ففي أي مقدار حصلت الاجازة صح البيع و فسد في الباقي،فيكون من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك أو بيع المال المشترك بين شخصين فأجاز أحدهما ورد الآخر، غاية الأمر يثبت للطرف الآخر خيار تبعض الصفقة.
(و أما صورة)الاختلاف بالاطلاق و التقييد-كما اذا وقع العقد مشروطا فأجازه المالك بلا شرط-فتارة يكون الشرط فيها للمالك المجيز أو الفضولي على الأصيل و اخرى من الأصيل على المجيز،أما ان كان الشرط للمجيز أو الفضولي على الأصيل فلم يجزه المالك فلا بأس به لرجوعه الى اسقاط ما التزم به الأصيل على‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست