قوله رحمه اللّه:السابع:هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها؟[1]
كيحدث منه ما يوجب الاجبار و لا دليل عليه،و أما الخيار فبعض العقود غير
قابلة له لا بالجعل و لا بغيره كالنكاح إلاّ في موارد خاصة لأسباب مخصوصة،و
أما في غيره مما يقبل الخيار فلا يثبت أيضا،لأن الأصيل هو المقدم على
الضرر و لا أقل من القصير الغير الموجب للخيار،و لا فرق في الضرر بين قصيره
و طويله.و لكن الصحيح عدم لزوم العقد من طرف الأصيل في نفسه كما ذكرناه
سابقا،و هذا أيضا أحد مؤكداته.
اعتبار مطابقة الاجازة للعقد
(1)-[1]تارة تكون الاجازة مطابقة للعقد و اخرى تكون مخالفة له،و على الثاني
تارة يكون اختلافهما بالتباين،و اخرى بالجزئية و الكلية و ثالثة بالاطلاق و
التقييد.أما في فرض التباين فلا اشكال في البطلان و هو واضح،كما لا اشكال
في الصحة في فرض التطابق،و أما في فرض العموم و الخصوص-أعني الاختلاف
بالجزء و الكل كما اذا باع الفضولي مجموع الدار فأجاز المالك بيع
النصف-فالظاهر هو الصحة، لانحلال البيع بحسب أجزاء المبيع و الثمن،فكأنه
بيع كل جزء بما يقابله من الثمن، ففي أي مقدار حصلت الاجازة صح البيع و فسد
في الباقي،فيكون من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك أو بيع المال المشترك
بين شخصين فأجاز أحدهما ورد الآخر، غاية الأمر يثبت للطرف الآخر خيار تبعض
الصفقة.
(و أما صورة)الاختلاف بالاطلاق و التقييد-كما اذا وقع العقد مشروطا فأجازه
المالك بلا شرط-فتارة يكون الشرط فيها للمالك المجيز أو الفضولي على الأصيل
و اخرى من الأصيل على المجيز،أما ان كان الشرط للمجيز أو الفضولي على
الأصيل فلم يجزه المالك فلا بأس به لرجوعه الى اسقاط ما التزم به الأصيل
على