responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 411

ك(و الحاصل)اجازة العقد غير مستلزم لاجازة القبض إلاّ فيما اذا كان اجازة العقد دون القبض لغوا،كما في بيع الصرف و السلم اذا حصل التقابض بين فضوليين أو الأصيل و الفضولي و تحققت الاجازة بعد تفرقهما.
(ثم)اذا أجاز القبض صريحا أو بالالتزام فهل ينفذ ذلك أو لا؟فصّل المصنّف في ذلك بين الكلي و الشخصي،و قد ذكرنا انه لا فرق بينهما أصلا فإما نقول بنفوذها مطلقا أو نقول بعدم نفوذها كذلك.و الصحيح هو القول بالنفوذ مطلقا،لأن القبض ليس من قبيل بعض الامور الخارجية كالضرب و الأكل و الشرب و نحوها مما لا يستند الى غير الفاعل المباشر بالاجازة أو الاذن و انما هو نظير الرجوع مما يستند الى غير الفاعل بالاذن و كذا بالاجازة مع قطع النظر عن قيام الاجماع على عدم جريان الفضولية في الايقاعات(و ضابط ذلك)ان كلما يستند الى غير الفاعل بالاذن السابق يستند اليه بالاجازة اللاحقة،و من الظاهر جريان التوكيل و الاذن في القبض،فيجري فيه الاجازة السابقة أيضا.و يشهد لذلك أن ذلك أمر عرفي،و لذا لو اذن الدائن أن يدفع المديون دينه الى أحد فسلمه اياه فتلف ليس له عرفا أن يطالب المديون ثانيا،و هكذا اذا دفعه المديون الى شخص فأجاز الدائن.
(ثم ان ما ذكره)المصنف من كون اجازة العقد اجازة للقبض بالالتزام في مثل بيع الصرف و السلم يرد عليه انه انما يكون كذلك اذا كان المجيز عارفا بالملازمة و ان اجازة البيع من دون اجازة القبض يكون لغوا فيقصد اجازة القبض أيضا.و أما في غير هذا الفرض فلا وجه لكون اجازة البيع اجازة للقبض مع انها أمر قصدي لابد و أن يقصد.
(و من الغريب)ما ذكره قدّس سرّه بعد ذلك من انه اذا أجاز العقد ورد القبض ففي بطلان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست