responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 360

قوله رحمه اللّه:القول في الاجازة و الرد...[1]
ك(و أما رواية)محمد بن قيس و ترك استفصال الامام عليه السّلام فلا تدل على صحة المعاطاة،و لذا لم يسأل الامام من أن هذا البيع وقع غرريا أم لا،و لا من انه وقع بلفظ الماضي أم بغيره الى غير ذلك(و السر)في ذلك أن جهة السؤال لا بد و أن يجاب عنه و يفرض المسؤول عنه صحيحا من غير جهة السؤال بمقتضى الحمل على الصحة.
هذا تمام الكلام في جريان المعاطاة في الفضولي.

الكلام في الاجازة
(1)-[1]بعد ما ثبتت صحة عقد الفضولي و كون الاجازة اللاحقة كالاذن المقارن للعقد، يقع الكلام في كونها ناقلة أو كاشفة،بمعنى أن العقد السابق الفضولي هل يكون كالعقد الصادر حين الاجازة،فتكون النتيجة هو النقل،أو أن الاجازة اللاحقة تكون كالاذن المتحقق حين العقد،فتكون النتيجة هي الكشف؟المشهور على ما نسبه اليهم المهرة من أهل الخبرة هو الكشف.
(فنقول)قد يقال كما قيل على الكشف المتأخر:بأن الاجازة المتأخرة ليست إلاّ امارة معرفة عن صحة العقد من حين تحققه،من دون أن يكون لها أي تأثير في صحة العقد السابق،و عليه فالقول بالكشف الحقيقي-و ان كان ممكنا-الا انه مخالف لظاهر الأدلة،كقوله تعالى‌ { إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } فان ظهوره في اعتبار صدور العقد عن الرضا و شرطية الرضا في صحة العقد مما لا ينكر،و هذا ينافي القول بكون الرضا امارة محضة.
(و ربما يقال)بأن الاجازة المتأخرة بنفسها تكون مؤثرة في صحة العقد السابق و انها شرط لصحة العقد كما هو ظاهر الأدلة،الا أن الشروط الشرعية ليست‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست