responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 358

ك(الأول):ما ذكره الشيخ قدّس سرّه،و هو كون الاعطاء منهيا عنه.و جوابه واضح،و هو انه يمكن فرضه فيما لم يكن منهيا عنه أولا-كما فيما اعتقد الفضول انه ملكه أو انه مأذون في التصرف فبان خلافه مثلا،أو كان المالك راضيا بذلك،بناء على عدم خروجه بذلك عن الفضولية-و ثانيا ان النهي في المقام غير دال على الفساد لتعلقه بعنوان يتحد مع الاعطاء،و قد تقدم أن النهي المتعلق بالمعاملة و المسبب بواسطة عنوان آخر لا يدل على الفساد فكيف بما اذا تعلق بنفس السبب،كما في المقام.
(الثاني):ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه،و ملخصه:ان الاجازة إنما تتعلق بما يكون قابلا للبقاء،كما في البيع الغير المعاطاة،فانه بالعقد الذي هو بيع بالمعنى المصدري يتحقق أمر قابل للبقاء و الاستمرار-أي تبديل طرفي الاضافة-و يعبر عنه باسم المصدر،و يلحق الاجازة ذلك الأمر الباقي اعتبارا،و أما الاعطاء الخارجي فليس الا تبديل مكاني،و لا ينفك اسم المصدر فيه عن المصدر،بمعنى ان اسم مصدر الاعطاء ليس الا العطاء الخارجي،و هذا غير قابل الانفكاك عن الاعطاء،و لهذا لا يكون مصداقا للبيع،فلا يبقى مورد للاجازة و لا يعمه أدلة البيع-انتهى.
(و فيه)ما مر في المعاطاة من انه مصداق للبيع حقيقة،و لا فرق بين الانشاء أن يكون بالفعل أو بالقول،كما ان الإخبار يمكن أن يكون بالقول تارة و بالفعل اخرى. و أما على القول بأنه مفيد للاباحة الشرعية مع قصدهما الملكية فأفاد الشيخ قدّس سرّه امكان القول بالبطلان لوجهين:
(أحدهما):انه على خلاف القاعدة فيقتصر على المتيقن و هو صورة تعاطي المالكين.
(ثانيهما):أن حصول الاباحة قبل الاجازة غير ممكن.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست