كصحة بيع الفضولي بلحوق الإجازة،و ان لم يكن تطبيق ذلك على مورد الصحيحة.
(و فيه)ما لا يخفى،فان الرواية ان كانت مشتملة على عموم أو اطلاق يستفاد
منها كبرى كلية و لم يمكننا تطبيقها على المورد أمكن القول بأن الاستدلال
ليس بالحكم الشخصي الثابت للمورد،و إنما يستدل بالكبرى الكلية فيما ليس من
قبيل المورد و إن لم يعرف تطبيقها عليه نظير ما ورد في رواية ابن بكير التي
سأل فيها الامام عن السنجاب و السنور و الفنك،فأخرج كتابا باملاء رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و فيه ما حاصله:«إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل
لحمه و شعره و جلده فكل شيء منه غير جائز و لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى
يصليها في غيره مما أحل اللّه أكله»[1]فان الصلاة في السنجاب جائز قطعا،فالكبرى لا تعم موردها،الا أنه يمكن التمسك بها لغير ذاك المورد.
و أما اذا لم تكن الرواية مشتملة على عموم و لا على إطلاق و إنما كانت مشتملة
[1]أصل الرواية على ما في الوسائل/250 من الجزء الثالث المطبوع حديثا هكذا.
محمد بن يعقوب،عن علي بن ابراهيم،عن أبيه،عن ابن عمير،عن ابن بكير قال:سأل
زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلواة في الثعالب و الفنك و السنجاب
و غيره من الوبر،فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله:أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و
بوله و روثه و كل شيء منه فاسد،لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما
أحل اللّه أكله.ثم قال:يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و
روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز اذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح،و إن
كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه
فاسد،ذكاه الذبح أو لم يذكه.انتهى.و الكبرى المذكورة في هذه الرواية انما
لا ينطبق على موردها-أعني السنجاب-لو فرض كون السنجاب مما يحرم أكله و مع
ذلك يجوز الصلاة فيه و الا فهي منطبقة على موردها كما هو واضح.