responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 314

كأرسل ابنك حتى ترسل ابني.فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز البيع».
و قد استدل بها على صحة الفضولي بالإجازة،و هي من حيث السند صحيحة لا بأس بها،و إنما الكلام في دلالتها،فانه ربما يقال:انها غير معمول بها في موردها- و هو الاجازة بعد الرد-فانها فاسدة اجماعا فلابد من رد علمها الى أهلها.و الشاهد على الرد فيها امور ثلاثة:
(الأول)اخذ الوليدة و ابنها،بل و حكمه عليه السّلام به على نحو الاطلاق،فانه ظاهر في رد البيع عرفا.
(الثاني)مخاصمته الى أمير المؤمنين عليه السّلام،و لا معنى له لو لا الرد.
(الثالث)مناشدة المشتري له عليه السّلام،فانه أيضا ظاهر في رد البائع و ان المشتري طلب من الإمام عليه السّلام علاجا لرده.
(و لكن الظاهر)عدم الدلالة في شي‌ء منها على الرد،لأن الرد إنما هو بمعنى حل العقد،و هو غير الكراهة،و لا بد له من مبرز،و ليس أخذ الوليدة و ابنها مبرزا لحل العقد،بل هو أعم منه،فانها ما لم يتحقق الإجازة تكون باقية في ملك المالك الأول،فله أن يأخذ ماله حتى يتأمل في الرد و الإجازة،فان رد فهو و إن أجاز يرد المال الى المشتري،و اطلاق حكمه عليه السّلام بالأخذ تكون من هذه الجهة.و هكذا المخاصمة فانها انما كانت من جهة بقاء المال على ملك المالك الأول فأراد استنقاذها من المشتري حتى يتأمل في ان صلاحه في الرد أو في الإجازة.و أما مناشدة المشتري للإمام عليه السّلام فيمكن أن يكون من جهة علاج عدم الإجازة لا الرد، فسأل الامام أن يعمله طريقا لأن ينتهي الأمر الى اجازة المالك،فاذا ليس مورد الرواية الاجازة بعد الرد.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست