responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 26

كالحكم الشرعي-بأقسامه-لا تكون له اضافة مالية الى من يقوم به الحكم من المكلفين أصلا.و قد عرفت أن البيع هو تبديل المالين في الاضافة،فحكم الشارع بالجواز أو اللزوم و إن كان قابلا للاسقاط و النقل،و كان مما يرغب فيه العقلاء، إلاّ أنه لا يكون مضافا الى المكلف باضافة مالية أو دونها مما يكون مصححا لصدق البيع.نعم على هذا يمكن جعل اسقاطه عوضا.
و(أما المورد الثاني)و هو ما إذا شككنا في قابلية الحكم للاسقاط،فان كان لدليله اطلاق يعم ثبوته فيما بعد الاسقاط جاز التمسك به،و ان لم يكن له إطلاق: كما إذا كان دليل الحكم الاجماع،فان قلنا بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي الشرعي فنستصحبه،و إلاّ فمقتضى عموم مثل قوله عليه السّلام:«لا يجوز التصرف في مال أحد الا باذنه»[1]عدم جواز التصرف فينتفي الحكم السابق بالاسقاط و هكذا الكلام في الحكم الوضعي،الا أن في استصحابه اشكالا آخر و هو كونه تعليقيا.
و(أما المورد الثالث)و هو الشك في قابلية الحق للانتقال بالارث و نحوه، فالصحيح فيه الحكم بعدم الانتقال،لأن ما ينتقل الى الوارث هو ما تركه الميت. و المراد به بحسب الفهم العرفي ما يبقى بعد ذهاب الميت و لا يكون قائما بشخصه، فان ما يكون متقوما بشخص الميت يذهب بذهابه و لا يصدق عليه عنوان ما تركه الميت،فاذا شككنا في قابلية الحق للانتقال و عدمه يشك في شمول ما تركه الميت له،و الأصل عدم انتقاله اليه.


[1]لم أعثر على هذا اللفظ و الموجود في الوسائل الباب الأول من أبواب كتاب الغصب الحديث 4 عن صاحب الزمان(عجّل اللّه فرجه)قال«لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه».

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست