قوله رحمه اللّه:من شرائط المتعاقدين الاختيار[1]
كمصداقية لا مفهومية لأن مفهوم البيع واضح مبين و هو المبادلة بين المالين و
الشبهة في كون الايجاب الخاص مع القبول عن الموكل هل هو مصداق له أم لا
فيكون التمسك بالعام حينئذ من التمسك به في الشبهة المصداقية.
(الجهة الرابعة):ان الموجب اذا قصد الايجاب لموكل المخاطب فهل يجوز له بلفظ
الخطاب كان يقول بعتك و يقصد البيع لموكله أو يقول زوجتك و يقصد التزويج
لموكله الظاهر عدم صحة ذلك الا فيما اذا كان للفظ ظهور عرفي في المنشأ لأنه
يعتبر في العقد أمران الاعتبار النفساني و ابرازه خارجا بما هو مبرز له و
أما ما لا يكون في العرف مبرزا له كابراز المبادلة بين المالين بلفظ ضربت
فلا يصح ذلك و فيما نحن فيه اذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة و موكل
القابل بلفظ زوجتك الذي هو غير مبرز له لا يصح العقد و هذا ظاهر و لذا لا
يصدق الزوج على مجري القبول.
(نعم)لا يبعد كون بعتك مبرزا عرفا لانشاء العقد للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشتريا أو الشراء لموكله.
الاختيار و الاكراه (1)-[1]قد
عرفت في المسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ و المعنى لكون العقد متقوما
بأمرين الاعتبار النفساني و ابرازه بمبرز دال عليه و لا يتحقق الا بقصد
اللفظ و المعنى و في هذه المسألة يقع الكلام في اعتبار كون القصد ناشئا عن
اختيار و ليس المراد به الارادة في مقابل الجبر بل المراد به الرضا و طيب
النفس و يستعمل كل ذلك بمعنى و قد استعملت الارادة بمعنى الرضا في
قوله(لاطلاق الا ارادة)[1]بأن يكون الداعي
[1]لم أجد هذا اللفظ في الوسائل و المستدرك و الموجود في الوسائل 3/154 باب 36 قول