responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 252

قوله رحمه اللّه:من شرائط المتعاقدين الاختيار[1]
كمصداقية لا مفهومية لأن مفهوم البيع واضح مبين و هو المبادلة بين المالين و الشبهة في كون الايجاب الخاص مع القبول عن الموكل هل هو مصداق له أم لا فيكون التمسك بالعام حينئذ من التمسك به في الشبهة المصداقية.
(الجهة الرابعة):ان الموجب اذا قصد الايجاب لموكل المخاطب فهل يجوز له بلفظ الخطاب كان يقول بعتك و يقصد البيع لموكله أو يقول زوجتك و يقصد التزويج لموكله الظاهر عدم صحة ذلك الا فيما اذا كان للفظ ظهور عرفي في المنشأ لأنه يعتبر في العقد أمران الاعتبار النفساني و ابرازه خارجا بما هو مبرز له و أما ما لا يكون في العرف مبرزا له كابراز المبادلة بين المالين بلفظ ضربت فلا يصح ذلك و فيما نحن فيه اذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة و موكل القابل بلفظ زوجتك الذي هو غير مبرز له لا يصح العقد و هذا ظاهر و لذا لا يصدق الزوج على مجري القبول.
(نعم)لا يبعد كون بعتك مبرزا عرفا لانشاء العقد للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشتريا أو الشراء لموكله.

الاختيار و الاكراه‌
(1)-[1]قد عرفت في المسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ و المعنى لكون العقد متقوما بأمرين الاعتبار النفساني و ابرازه بمبرز دال عليه و لا يتحقق الا بقصد اللفظ و المعنى و في هذه المسألة يقع الكلام في اعتبار كون القصد ناشئا عن اختيار و ليس المراد به الارادة في مقابل الجبر بل المراد به الرضا و طيب النفس و يستعمل كل ذلك بمعنى و قد استعملت الارادة بمعنى الرضا في قوله(لاطلاق الا ارادة)[1]بأن يكون الداعي


[1]لم أجد هذا اللفظ في الوسائل و المستدرك و الموجود في الوسائل 3/154 باب 36 قول‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست