responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 217

قوله رحمه اللّه:حاصلا من زيادة العين...[1]
قوله رحمه اللّه:حكم تعذر الوصول...[2]
كسكوت الامام عليه السّلام في الصحيحة المتقدمة فان تعيين سائر الأمكنة يحتاج الى مؤنة زائدة فاذا لم يبين تعين مكان التخلف و زمانه معا(و يؤكده)قوله عليه السّلام في ذيل الصحيحة(أو يأتي بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكتري كذا و كذا)فانه بحسب المتعارف يؤتى بالشهود من بلد الاكتراء لا من غيره ممن لم يشاهد البغل كما ان الشهود بحسب الطبع يعينون قيمة بلدهم لا البلاد النائية.
(1)-[1]لا اشكال في ضمان الزيادات العينية لدخولها تحت اليد كنفس العين و وقت استقرار ضمانها هو زمان حدوثها و انما الكلام في تعيين قيمة تلك الزيادات الفائتة هل هو بيوم ضمانها أو يوم فواتها أو بأعلا القيم أو بغير ذلك(و الظاهر)كون العبرة قيمتها يوم قبض العين فيقوّم العين واجدة لتلك الصفة يوم الاستيلاء عليها(و ذلك) ان الصفات لا تقابل بالمال عرفا و يظهر ذلك من بعض كلام المحقق النائيني قدّس سرّه و لذا لم يكن بيع نقش الفرش أو صفة العباءة بيعا عرفيا و لا يحصل به الشركة بين البايع و المشتري بأن تكون المادة ملكا لأحدهما و الهيئة ملكا للآخر بل الصفة دائما توجب زيادة مالية العين(و عليه)لا معنى لتقويم الصفة مستقلا وقت حدوثها فانها كما عرفت تابعة للعين موجبة لزيادة ماليتها فتتبعها في التقويم أيضا فتقوم العين كما ذكرنا واجدة لتلك الصفة بقيمة يوم قبض العين و ان كان حدوث الضمان بالاضافة الى المالية الزائدة بسبب تلك الصفة انما هو وقت حدوث الصفة هذا كله في فروع الضمان في القيميات.

بدل الحيلولة
(2)-[2]لو لم تكن العين تالفة و لا في حكم التالفة و لكن تعذر الوصول اليها فالمعروف‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست