كآخر.(اما
اذا كانا في محل واحد)فيجب على القابض التخلية بين المالك و ماله و بناء
على القول بوجوب الرد يجب عليه الرد اليه اذا طلبه منه و ليس له منعه منه
لأنه غصب واضح نعم للمالك أن يطالبه بنقل المال الى بلد المعاملة كما ستعرف
و أما اذا كان المال باقيا في بلد المعاملة و المالك سافر عنه الى بلد آخر
فليس للمالك ان يطالب القابض بنقل المال اليه حتى بناء على القول بوجوب
الرد.
و أما اذا انتقل المال عن بلد المعاملة و المالك باقيا فيه فله أن يطالب
القابض بنقل المال الى بلد القبض و أما اذا كانا معا منتقلين عنها فللمالك
أن يطالب القابض بنقل المال الى بلد المعاملة لا البلد الذي هو فيه.
و الوجه في جميع ذلك ان الواجب على القابض ارجاع السلطنة التي أزالها عن
المالك اليه بما لها من الخصوصيات التي تتفاوت بها الرغبات و من الواضح ان
اختلاف البلاد مما يختلف به قيمة الأموال و لا يجب على القابض ارجاع أزيد
من ذلك فكون المال في بلد المعاملة من الخصوصيات التي أزال القابض سلطنة
المالك عنها فيجب عليه ردّها اليه و ان توقف على مؤنة كثيرة أو قليلة دون
غيره(فظهر بما بيناه)ان مؤنة الرد انما تكون على القابض فيما اذا توقفت
التخلية بين المال و مالكه عليها لا الرد المصطلح.
حديث الخراج بالضمان من جملة
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ضمان المنافع المستوفاة و قد وقع الخلاف فيه
بين الأصحاب و المعروف بينهم هو الضمان و نسب عدمه الى ابن حمزة في الوسيلة
مستدلا عليه بقوله صلّى اللّه عليه و آله«الخراج بالضمان»فيقع الكلام في
دليل الضمان فان لم يقع عليه دليل كفى في نفيه الأصل و لا وجه للتعرض لما
استدل به ابن حمزة