responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 181

كآخر.(اما اذا كانا في محل واحد)فيجب على القابض التخلية بين المالك و ماله و بناء على القول بوجوب الرد يجب عليه الرد اليه اذا طلبه منه و ليس له منعه منه لأنه غصب واضح نعم للمالك أن يطالبه بنقل المال الى بلد المعاملة كما ستعرف و أما اذا كان المال باقيا في بلد المعاملة و المالك سافر عنه الى بلد آخر فليس للمالك ان يطالب القابض بنقل المال اليه حتى بناء على القول بوجوب الرد.
و أما اذا انتقل المال عن بلد المعاملة و المالك باقيا فيه فله أن يطالب القابض بنقل المال الى بلد القبض و أما اذا كانا معا منتقلين عنها فللمالك أن يطالب القابض بنقل المال الى بلد المعاملة لا البلد الذي هو فيه.
و الوجه في جميع ذلك ان الواجب على القابض ارجاع السلطنة التي أزالها عن المالك اليه بما لها من الخصوصيات التي تتفاوت بها الرغبات و من الواضح ان اختلاف البلاد مما يختلف به قيمة الأموال و لا يجب على القابض ارجاع أزيد من ذلك فكون المال في بلد المعاملة من الخصوصيات التي أزال القابض سلطنة المالك عنها فيجب عليه ردّها اليه و ان توقف على مؤنة كثيرة أو قليلة دون غيره(فظهر بما بيناه)ان مؤنة الرد انما تكون على القابض فيما اذا توقفت التخلية بين المال و مالكه عليها لا الرد المصطلح.

حديث الخراج بالضمان‌
من جملة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ضمان المنافع المستوفاة و قد وقع الخلاف فيه بين الأصحاب و المعروف بينهم هو الضمان و نسب عدمه الى ابن حمزة في الوسيلة مستدلا عليه بقوله صلّى اللّه عليه و آله«الخراج بالضمان»فيقع الكلام في دليل الضمان فان لم يقع عليه دليل كفى في نفيه الأصل و لا وجه للتعرض لما استدل به ابن حمزة

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست