responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 135

قوله رحمه اللّه:فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار...[1]
قوله رحمه اللّه:اعتبار العربية في العقد للتأسي...[2]
ك(1)-[1]الظاهر انه ليس للبيع أثر مختص به نعم يترتب الخيار على خصوص الشراء في بيع الحيوان فاذا كان أحد العوضين حيوانا و ادعى من انتقل اليه الحيوان انه كان مشتريا و ادعى الآخر انه كان بائعا(و عليه)لا يكون هذا الإختلاف من باب التداعي بل يكون مدعى اللزوم منكرا لموافقة قوله الأصل و مدعي الجواز و الفسخ مدعيا لمخالفة قوله الأصل فان مرجع اختلافهما الى ذلك(نعم)لو كان كل من العوضين حيوانا و ادعى كل منهما انه المشتري صح مع التحالف.
و بالجملة لو اقتصرنا في تعيين المدعي و المنكر بما هو مدلول مطابقي لكامهما كان المقام من قبيل التداعي لأن كلا منهما آمرا و لازمه نفى ما يدعيه الآخر و أما لو جعلنا الميزان في ذلك لوازم الكلام و الآثار المترتبة عليه فالحكم ما بيناه و لعل المصنف رحمه اللّه رجح الثاني فنفي البعد عن كون الفرض من باب التداعي.

اعتبار العربية
(2)-[2]استدل على اعتبار العربية في العقد بوجوه ثلاثة الأول التأسي فان النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام كانوا ينشئون العقود بالعربية و التأسي بهم واجب(الثاني)الأولوية فان عدم صحة العقد الواقع بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى(الثالث)ما حكاه المصنف رحمه اللّه عن بعضهم من المنع عن صدق العقد على غير العربي مع التمكن من العربي(أما الوجه الأخير)ففساده ظاهر(و اما الوجه الثاني) فيرده ان فساد العقد العربي الواقع بغير صيغة الماضي انما يقتضي فساد العقد العجمي الواقع بغير الماضي بالأولوية و لا يقتضي فساد العقد العجمي مطلقا(و أما الوجه الأول)فيدفعه ان التأسي بهم انما يجب في خصوص الأحكام الشرعية دون

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست