ك(و
ليعلم)ان مورد الكلام انما هو المعاطاة المقصود بها التمليك بناء على ترتب
الإباحة عليها شرعا و أما المعاطاة التي قصد بها الإباحة فليست بيعا و لا
يجري فيها الخيار كما ان المعاطاة المقصود بها الملك على القول بترتبه
عليها و لو جائزا بيع بلا كلام.
(و ربما يتخيل)انه لا ينبغي الكلام عن كون المعاطاة بيعا أصلا لأنه ان اريد
بالبيع البيع العرفي فهي بيع اذ المفروض ان المتعاطيين قصدا التمليك و لا
يعتبر اللفظ في صدق البيع عرفا و ان اريد به البيع الشرعي فليست المعاطاة
بيعا لعدم ترتب الملكية عليها(و لكن التحقيق)ان المعاطاة على القول بالملك
اللازم بيع بلا اشكال و كذا على القول بترتب الملك الجائز عليها اذ لا
يعتبر اللزوم في مفهوم البيع و أما على القول بالإباحة فكذلك لما مر منا
مرارا من ان الإباحة المترتبة على المعاطاة ليست اباحة مالكية و انما هي
اباحة شرعية ثابتة بالسيرة و الاجماع و اما المتعاطيان فقد قصدا بها
التمليك و امضاه الشارع غاية الأمر مشروطا بشرط متأخر عن المعاطاة مقارن
لحصول الملك من التصرف المغير أو التلف و نحوهما كاشتراط صحة بيع المكره و
ترتب الأثر عليه بالاجازة اللاحقة أو اشتراط بيع الصرف بالقبض.
نعم حكم الشارع في المعاطاة باباحة التصرف ما لم يحصل شرط الملك و لم يحكم
بها في بيع المكره و بيع الصرف و نحوه(و عليه)فالمعاطاة تكون بيعا من أول
حدوثها على جميع الأقوال حتى الاباحة كما ان بيع المكره و الصرف ايضا بيع
قبل حصول الإجازة و القبض.
و أما جريان الخيار فيها فتفصيله ان الخيار قد يكون بتعبد شرعي كخيار
المجلس و الحيوان و قد يكون ناشئا من تخلف الشرط فان جعل الشرط لا معنى له