responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 123

ك(و ليعلم)ان مورد الكلام انما هو المعاطاة المقصود بها التمليك بناء على ترتب الإباحة عليها شرعا و أما المعاطاة التي قصد بها الإباحة فليست بيعا و لا يجري فيها الخيار كما ان المعاطاة المقصود بها الملك على القول بترتبه عليها و لو جائزا بيع بلا كلام.
(و ربما يتخيل)انه لا ينبغي الكلام عن كون المعاطاة بيعا أصلا لأنه ان اريد بالبيع البيع العرفي فهي بيع اذ المفروض ان المتعاطيين قصدا التمليك و لا يعتبر اللفظ في صدق البيع عرفا و ان اريد به البيع الشرعي فليست المعاطاة بيعا لعدم ترتب الملكية عليها(و لكن التحقيق)ان المعاطاة على القول بالملك اللازم بيع بلا اشكال و كذا على القول بترتب الملك الجائز عليها اذ لا يعتبر اللزوم في مفهوم البيع و أما على القول بالإباحة فكذلك لما مر منا مرارا من ان الإباحة المترتبة على المعاطاة ليست اباحة مالكية و انما هي اباحة شرعية ثابتة بالسيرة و الاجماع و اما المتعاطيان فقد قصدا بها التمليك و امضاه الشارع غاية الأمر مشروطا بشرط متأخر عن المعاطاة مقارن لحصول الملك من التصرف المغير أو التلف و نحوهما كاشتراط صحة بيع المكره و ترتب الأثر عليه بالاجازة اللاحقة أو اشتراط بيع الصرف بالقبض.
نعم حكم الشارع في المعاطاة باباحة التصرف ما لم يحصل شرط الملك و لم يحكم بها في بيع المكره و بيع الصرف و نحوه(و عليه)فالمعاطاة تكون بيعا من أول حدوثها على جميع الأقوال حتى الاباحة كما ان بيع المكره و الصرف ايضا بيع قبل حصول الإجازة و القبض.
و أما جريان الخيار فيها فتفصيله ان الخيار قد يكون بتعبد شرعي كخيار المجلس و الحيوان و قد يكون ناشئا من تخلف الشرط فان جعل الشرط لا معنى له‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست