responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 115

قوله رحمه اللّه:لأصالة بقاء سلطنته...[1]
قوله رحمه اللّه:و التمسك هنا بعموم على اليد...[2]
قوله رحمه اللّه:حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل...[3]
ك(1)-[1]الظاهر عدم جريان هذا الإستصحاب على مسلكنا و مسلكه للقطع بحصول الانتقال و انتفاء سلطنة المالك السابق بخروج المال عن ملكه و دخوله في ملك الآخر قبل التلف آنا ما حتى العين الموجودة على ما هو قانون المعاوضة فكيف يستصحب بقاء السلطنة الزائلة.و ان شئت قلت:ان الرجوع الثابت قبل التلف انما كان رجوع المالك الى ملكه و بعد التلف يكون من استرجاع ملك الغير و قد نهى عنه الشارع بقوله سبحانه‌ { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } فالموضوع متبدل نعم لو احتمل بقاء عدم الملكية حتى في الآن المتصل بالتلف أمكن الاستصحاب لكنه خلاف الفرض.
(2)-[2]لا مانع من التمسك به في المقام لأن الخارج عما تقتضيه السيرة و الخبر من المان موردان(أحدهما)اذا ألقى المالك احترام ماله بتسليط الغير عليه مجانا فلا يكون ضامنا و عليه يبتني قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده و قد ذهب بعض الفقهاء الى عدم ثبوت الدية فيما اذا اذن المقتول في قتل نفسه و ألقى احترامها. (ثانيهما)اليد الأماني سواء كانت مالكيه أو شرعية و كلا الأمرين منتف هنا (و دعوى)عدم كون اليد يد ضمان قبل التلف(ممنوعة)بل العام شامل لها من أول حدوثها غايته كان الضمان قبل التلف بنفس العين و بعده ببدل العين.
(3)-[3]هذه الحكومة مبنية على أمرين يجل مقام المصنف قدّس سرّه على الاعتماد في شي‌ء منهما(احداهما)القول بحكومة الاستصحاب على البرائة عند وقوع المعارضة بينهما و لو في موردين كما قربه المحقق الهمداني قدّس سرّه في قضاء الفوائت من كتاب‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست