responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 479

كيحرم عليه قتل المؤمن و لا محالة تقع المزاحمة بينه و بين المؤمن،فيترجح حفظ الأهم منهما،و لا ينافيه ما ورد من ان المؤمنين أكفاء[1]،فانه وارد في القصاص بمعنى أن الشريف إذا قتل مؤمنا وضيعا اقتص منه و لا يبطل دم الوضيع لأجل كون القاتل شريفا،نعم قد يستفاد من بعض الأخبار أهمية المؤمن‌[2]،و لا يخفى ان المزاحمة جارية في التقية.
ثم إذا كان من أكره على قتله مهدور الدم،فهل يجوز قتله أم لا؟ذكر المصنف رحمه اللّه فيه قسمين،و الحق أن تكون الأقسام ثلاثة،الأول:أن يكون مهدور الدم بالقياس إلى جميع المسلمين بلا ان يتوقف قتله على اذن الإمام،الثاني:عين المسألة مع توقف قتله على اذن الإمام،الثالث:أن يكون مهدور الدم بالاضافة إلى طائفة خاصة كأولياء المقتول في القصاص.
أما الأول:فلا اشكال في جواز قتله بدون الاكراه و التقية،فضلا عما إذا اقتضته التقية أو الاكراه.
و أما القسم الثاني:فبعد حكم الحاكم يكون ملحقا بالأول،و ذلك كمن زنى بمحارمه و ثبت عند الحاكم و حكم بقتله،و إلاّ فلا يجوز قتله و يلحق بباب التزاحم.
و أما القسم الثالث:فيجوز القتل بدون اكراه أو اضطرار و أما لغيرهم فلا يجوز


[1]رواه في الوسائل 3/9 باب الكفائة و ص 470 باب قصاص الوضيع من الشريف، قال عليه السّلام:«المؤمنون اخوة تتكافى دماؤهم».
[2]في الوسائل باب لا يقتص الناصب من المؤمن عن بريد العجلي«قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «مؤمن قتل ناصبا غضبا للّه تعالى أ يقتل به؟قال:أمّا هؤلاء فيقتلونه به و لو دفع إلى امام عادل ظاهر لم يقتله،و لكن يدفع الإمام من بيت المال دية لورثة المقتول».


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست