كدينه ما لم يفعل و ثبت عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد»[1]فإنّ
ظاهر هذه الروايات ان العبرة بالستر النوعي،أمّا دلالة الاولى و الثانية
عليه فواضحة،و أما اقامة الحد في الثالثة فلمعرفة العامة بها و لذا اعتبر
عدمه قيدا في الغيبة و استثنى الحدة و العجلة منها.
الثالث:عدم صدق الغيبة على نفي الكمال كما إذا قال لا يعرف زيد الكتابة أو
الخياطة،إلاّ أن يرجع إلى اثبات نقص فيه بان كان للمغتاب شأنية الوجدان
لذلك الكمال مثل أن يشتغل بطلب العلم مدة طويلة فنفي العلم عنه يلازم نقصا
ذاتيا كالبلادة أو عرضي كعدم اشتغاله بتحصيل العلم،و من هنا يكون نفي
العدالة عن شخص غيبة له لأن العدالة يجب تحصيلها على كل مسلم فنفيها مستلزم
لاثبات ارتكاب المعاصي و هو نقص ظاهر.
تنبيه فيه امور:
الأول:يظهر من رواية داود بن سرحان اختصاص الغيبة حكما أو موضوعا بذكر ما ثبت فيه الحد دون غيره الأول:يظهر من رواية داود بن سرحان اختصاص الغيبة حكما أو موضوعا بذكر ما ثبت فيه الحد دون غيره من العيوب بل المعاصي.
و فيه:أوّلا:معارضتها بالأخبار المطلقة كقوله في رواية عبد الرحمن بن سيابة
«ان تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه»،و لم يستثن إلاّ الأمر الظاهر مثل
الحدة و العجلة مع كونه في مقام البيان.
[1]الروايات
الثلاث ذكرها الكليني في اصول الكافي على هامش مرآة العقول 2/348 و 349
باب الغيبة،و عنه رواها الحر العاملي في الوسائل 2/238 باب 154 فيما تجوز
فيه الغيبة،و الفيض في الوافي 3/63 باب الغيبة و البهت.