responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 264

كالمثلة،و من مثّل فعليه لعنة اللّه»،و سندها معتبر كما حقّقه النوري في خاتمة المستدرك،و دلالتها على الحرمة ظاهرة حيث إنّ لعن المؤمن حرام و يستحيل صدوره من المعصوم عليه السّلام،فإذا لعن أحدا على فعل نستكشف منه حرمة ذلك الفعل و أنّه يوجب الفسق،و ليس هذا اللعن من سنخ أخباره عن اللعن و بعد العبد عن اللّه تعالى كقوله:«ملعون من أخّر الصلاة»،فإنّ هذا إخبار عن بعده عن ساحة المولى عزّ شأنه،و المكروهات قد يوجب ارتكابها البعد منه سبحانه،و أما انشاء الدعاء بلعن المؤمن فهو غير جائز قطعا،فاللعن على عمل يدل بالالتزام على حرمته،و هنا لما دعا الإمام عليه السّلام على حالق لحيته بعد إدخاله تحت عنوان المثلة المحرمة يستكشف منه حرمة حلقها،بل نفس تنزيل الحلق منزلة المثلة فيه إشعار بالحرمة هذا.
و فيه:أنّ التمثيل معناه التنكيل،و يعتبر فيه أمران:أحدهما:وقوعه من أحد على غيره،و الثاني:كونه بعنوان الهتك،و الظاهر من هذه الرواية بيان حرمة حلق لحية أحد هتكا له كحرمة قطع أنفه و اذنه،و حينئذ تكون الرواية أجنبية عن المقام.
الثانية:ما في مستطرفات السرائر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السّلام قال:سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟قال: «أما من عارضيه فلا بأس،و أما من مقدمها فلا»،و رواه الحميري في قرب الإسناد /164 عن عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه،و رواه عنه في الوسائل 1/80 باب 53 بزيادة«فلا يأخذ»،و حيث إنّ ظاهر هذه الرواية حرمة الأخذ من مقدم اللحية و لو لم يصدق عليه الحلق و هو مقطوع البطلان،فلا يعتمد عليها.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست