responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 257

فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال‌[1]
كالاولى:قوله عليه السّلام«إنّما حرم اللّه الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضا»،و كتب الضلال من الصناعات التي لا يجي‌ء منها إلاّ الفساد،و تحريمها بنحو الاطلاق ظاهر في حرمة جميع التقلبات،و منها الحفظ.
و فيه:مع قطع النظر عن ضعف السند أنّ الصناعة عبارة عن فعل الصانع لا مصنوعة.
الثانية:قوله:أو يقوى به الكفر-الخ.
و فيه:أنّ حفظ كتب الضلال ان ترتب عليه تقوية الكفر فلا إشكال في حرمته لاستقلال العقل بالحرمة و معه لا حاجة إلى الاستدلال بالرواية،لكنّه خارج عن محل الكلام،و إن لم يترتب عليه تقوية الكفر فلا يكون مجرد الحفظ مستلزما للإضلال.
و من الأدلة ما رواه عبد الملك بن أعين قال:قلت للصادق عليه السّلام:إنّي ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة،فإذا نظرت إلى الطالع و رأيت الطالع الشر جلست و لم أذهب فيها،و إذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة.فقال لي:«تقضي؟!»قلت:نعم. قال:«احرق كتبك»[1]،فإنّه ظاهر في الوجوب.
و فيه:أنّها على خلاف المطلوب أدل،لأنّ الأمر فيها بالإحراق إنّما هو مقدمة؛ لأن لا يقضي بالنجوم،و لا دلالة فيها على الوجوب النفسي لإحراق كتبه.
(1)-[1]ظهر بما ذكرناه أنّ المحرم حفظ الكتب التي يترتب عليها الاضلال خارجا،


[1]رواها في الوسائل 2/181،باب 14 تحريم العمل بالنجوم في فصل السفر من كتاب الحج.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست