كو هذه
الأخبار يعارضها ما ورد في المنع عن بيع الخشب ممّن يعمله صنما أو صليبا
بعد دعوى عدم الفرق بينه و بين بيع العنب أو العصير ممّن جعله خمرا،
كمكاتبة ابن اذينة قال«كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل
له خشب فباعه ممّن يتخذ منه برابط.فقال:لا بأس.و عن رجل له خشب فباعه ممّن
يتخذه صلبانا. قال:لا».و رواية عمرو بن حريث قال«سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟قال:لا»[1].
و جمع المصنف قدّس سرّه بينهما بحمل دليل المنع على الكراهة بشهادة ما زعمه
رواية رفاعة و هي للحلبي و قوله عليه السّلام فيها«بعه ممّن يطبخه أو
يصنعه خلا أحب الي و لا أرى بالأول بأسا»فانه كالصريح في الكراهة.
و فيه:أوّلا:أنّ ثبوت الكراهة ينافي قوله عليه السّلام في رواية أبي
كهمس«هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن يعمله خمرا»،و قوله عليه السّلام في رواية
رفاعة«ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا»الظاهر في صدور ذلك عنهم
مكررا بل كان ديدنهم عليه،فإنّ الإمام عليه السّلام أجل شأنا من ان يلتزم
بالمكروه مع عدم انحصار المشتري بعامل الخمر و من أجله حملنا في الدورة
السابقة الخمر في قوله«ممّن يعمله خمرا»على العصير لاطلاقه عليه في الأخبار
و بعد التأمل اتضح ان الخمر يطلق على العصير المحرم و هو المتخذ من العنب
أو الزبيب،و أما عصير التمر فهو طاهر حلال ما لم يكن مسكرا.
و ثانيا:قوله عليه السّلام في مكاتبة ابن أذينة«انما باعه حلالا في الابان الذي يحل