responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 174

كو استماعهن نفاق.
الرابعة:رواية اسحاق بن يعقوب في التوقيع الصادر من الحجة عجل اللّه فرجه: و أما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب و طهر و ثمن المغنية حرام‌[1].
الخامسة:رواية ابراهيم بن أبي البلاد قال:قلت لأبي الحسن الأول:جعلت فداك ان رجلا من مواليك عنده جواري مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها.فقال:لا حاجة لي فيه ان ثمن الكلب و المغنية سحت‌[2].


[1]إكمال الدين للصدوق/267.
[2]قرب الإسناد/170 ط نجف و جميعها منقولة في الوسائل 3/541 باب 44،و علق المجلسي في مرآة العقول على جملة من هذه الأحاديث فصحح حديث ابن أبي البلاد و رمى خبر الطاطري بالجهل و لعله من جهة عدم ذكر أهل الرجال له غير ان الوحيد استشعر وثاقته من رواية ابن أخيه الحسن بن علي الطاطري عنه و قول الشيخ في العدة عملت الطائفة بما رواه الطاطريون و ضعف حديث الوشا و لعله من جهة سهل بن زياد الذي أعرض عنه جملة من أصحابنا الأجلاء هذه أحاديث الخاصة.
و في المقام أحاديث من العامة:في كنز العمال 2/200 و 209 عن ابن ماجة القزويني عن أبي هريرة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:لا تبتاعوا المغنيات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خير في تجارة فيهن و ثمنهن حرام.
و روى ابن أبي الدنيا و ابن مردويه عن أبي إمامة انه صلّى اللّه عليه و اله قال:«لا يحل بيع المغنيات و لا شرائهن و لا تجارة فيهن و ثمنهن حرام انما نزلت هذه الآية في ذلك‌ { و مِن النّاسِ منْ يشْترِي لهْو الْحدِيثِ } .
و روى الطبراني عن عمر:ثمن القينة سحت و غناؤها حرام و ثمنها مثل ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و من نبت لحمه على السحت فالنار أولى به.
و في نيل الأوطار للشوكاني 5/131 قال:و يؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال:لا تبيعوا القينات‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست