كو استماعهن نفاق.
الرابعة:رواية اسحاق بن يعقوب في التوقيع الصادر من الحجة عجل اللّه فرجه: و
أما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب و طهر و ثمن المغنية حرام[1].
الخامسة:رواية ابراهيم بن أبي البلاد قال:قلت لأبي الحسن الأول:جعلت فداك
ان رجلا من مواليك عنده جواري مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل
لك ثلثها.فقال:لا حاجة لي فيه ان ثمن الكلب و المغنية سحت[2].
[1]إكمال الدين للصدوق/267. [2]قرب الإسناد/170 ط نجف و جميعها
منقولة في الوسائل 3/541 باب 44،و علق المجلسي في مرآة العقول على جملة من
هذه الأحاديث فصحح حديث ابن أبي البلاد و رمى خبر الطاطري بالجهل و لعله من
جهة عدم ذكر أهل الرجال له غير ان الوحيد استشعر وثاقته من رواية ابن أخيه
الحسن بن علي الطاطري عنه و قول الشيخ في العدة عملت الطائفة بما رواه
الطاطريون و ضعف حديث الوشا و لعله من جهة سهل بن زياد الذي أعرض عنه جملة
من أصحابنا الأجلاء هذه أحاديث الخاصة.
و في المقام أحاديث من العامة:في كنز العمال 2/200 و 209 عن ابن ماجة
القزويني عن أبي هريرة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:لا تبتاعوا
المغنيات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خير في تجارة فيهن و ثمنهن حرام.
و روى ابن أبي الدنيا و ابن مردويه عن أبي إمامة انه صلّى اللّه عليه و اله
قال:«لا يحل بيع المغنيات و لا شرائهن و لا تجارة فيهن و ثمنهن حرام انما
نزلت هذه الآية في ذلك { و مِن النّاسِ منْ يشْترِي لهْو الْحدِيثِ } .
و روى الطبراني عن عمر:ثمن القينة سحت و غناؤها حرام و ثمنها مثل ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و من نبت لحمه على السحت فالنار أولى به.
و في نيل الأوطار للشوكاني 5/131 قال:و يؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال
المبيع في معصية ما أخرجه الترمذي من حديث أبي إمامة ان رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و اله قال:لا تبيعوا القينات