responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79


المقصد الرابع:مسائل متفرقة في الصوم‌
سؤال(122)شخص يعلم من نفسه أنه إذا لم يستعمل بعض الأدوية الطبية وقت السحور فسوف يبتلى بصداع شديد يسقط معه تكليف الصوم،فهل يجب عليه استعمال الدواء أم لا؟
التبريزي:اللازم استعمال تلك الأدوية في السحور،إذا لم يكن استعمالها ضرريا،و اللّه العالم.
سؤال(123)ما حكم من استعمل الحبوب التي تمده بالشبع و الري في نهار الصوم؟
الخوئي:لا بأس بها إن كان التناول قبل الفجر.
سؤال(124)إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر،فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة،و لو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع،و ما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده،و هل يعتبر إفطارا محرما؟
الخوئي:لا بأس عليه،و مع انتباهها يجب عليها الانفصال منه،أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا،و في نهار شهر رمضان هو من الإفطار المحرم،و اللّه العالم.
سؤال(125)الطيار الذي وظيفته السفر دائما إذا كان الصوم يضعفه و يؤثر على نظره و قد يؤثر على قيادته للطائرة،فهل يجوز له الإفطار؟
باسمه تعالى‌ إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجيا عليه جاز له الإفطار و القضاء بعد ذلك،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست