responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 76

لذي العطاش القضاء مع التمكن.
و منهم:الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها،و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد،و عليهما القضاء بعد ذلك.كما إن عليهما الفدية-أيضا-فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد،و لا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام و الإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الافطار،هذا في غير الشيخ و الشيخة،و أمّا فيهما فالأظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر.
(مسألة)لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها،و أن يكون لغيرها،و الأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.
سؤال(117)امرأة حامل في شهرها الأول،قالت لها الطبيبة:إنه يجب أن لا تصوم،فسألت أحد العلماء فقال لها:يجوز لك الإفطار،فلم تصم.ثم إنها بعد أن وضعت حملها و قضت الصيام قبل حلول شهر رمضان الآتي،و لكن لم تدفع كفارة أو أي شي‌ء.الطبيبة هندية الجنسية و كافرة،و هذا ما لم تقله المكلفة للشيخ حين سألته عمّا إذا كان باستطاعتها الإفطار.فهل عليها شي‌ء و المرأة من مقلدي السيد الخوئي رحمه اللّه؟
باسمه تعالى‌ لا تجب عليك الكفارة،إذا خفت الضرر من الصوم و لو بسبب قول الطبيبة الكافرة،و اللّه العالم.

المبحث الثاني:من رخّص له الإفطار
سؤال(118)المعروف أن الشيخ و الشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلاّ بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة،و لكنا راجعنا الرسالة العملية و الكتب الفقهية الأخرى فلم نجد لذلك أثرا،فهل هذا المعروف صحيح أم لا؟و إذا مات‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست