responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72


ثالثا:تعمد البقاء على الجنابة
(مسألة)إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر،فإن تركه بطل صومه،و إن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر،على الأحوط.

رابعا:الاحتقان بالمانع‌
و لا بأس بالجامد،كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا،كما إذا صب دواء في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه،و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق،فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به،كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف،و أما إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال،و الأحوط وجوبا الترك،كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا، و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الأذن.
سؤال(106)هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية(مراهم أشياف) توضع في الداخل،فهل تؤثر على الصوم؟
باسمه تعالى‌ لا يضر استعمالها في صحة الصوم،و اللّه العالم.
سؤال(107)ما معنى التنقية في باب الصوم؟
باسمه تعالى‌ المراد بها استعمال الحقنة بالمائع عن طريق الشرج(الدبر)، و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست