responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 58


المقصد الثاني:قضاء الصلاة
(مسألة)إذا بلغ الصبي،و أفاق المجنون،و المغمى عليه،في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط،فإذا تركوا وجب القضاء،و أما الحائض أو النفساء،إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة و الطهارة المائية وجب عليها الأداء،فإن فاتها وجب القضاء،و كذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض،أو لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية،و أما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصلّ لم يجب القضاء.
(مسألة)إذا طرأ الجنون،أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط بعد الوقت،أو كانت الشرائط حاصلة عند دخوله،أو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية أو الترابية فقط و علم أو احتمل بأنه لو لم يصلّ طرأ العذر،و كذا الحال فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس.
(مسألة)يستحب قضاء النوافل الرواتب،بل غيرها،و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض،و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد،و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل،و مد لصلاة النهار.
(مسألة)يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك،و يجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر،بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا،لكن إذا قضى و ارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان،و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست