responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38

المعوق الذي ليس له إلاّ يدا واحدة و الثانية مشلولة هل يمسح الجبهة بيد واحدة و مع عدم الاطمئنان بالاستيعاب يكرر المسحة بها،ثمّ إذا أراد مسح اليد المشلولة هل يكرر المسح باليد الأخرى،و هل يستعين بآخر،و هل الآخر يضرب بيد المريض أو بيده؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز للمتيمم اختيارا المسح بيد واحدة،و أمّا المعوق فيمسح بيد واحدة و لا بأس بتكرار المسح حتى يحرز المسح لتمام الجبهة و لا يحتاج إلى الاستعانة بالآخرين إذا أمكنه المسح على ظاهر يديه،و اللّه العالم.
سؤال(42)رجل أصيب بشلل في جانبه الأيسر،فلا يستطيع القيام،و لا القعود،إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة،بضرب يده اليمنى على التراب،و يمسح على وجهه،ثم يمسح على ظهر يده اليسرى،و يضرب بظهر يده اليمنى على التراب، و هكذا يفعل للحدث الأكبر،ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة،و يومئ للركوع و السجود بعينيه،و مع ذلك لا يخلو بدنه و ثوبه من النجاسة،فهل يصح منه ذلك؟
الخوئي:إذا أمكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد،و أما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الإمكان،فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه،و كذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط،و يعفى في ما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية،و اللّه العالم.
سؤال(43)ما هو الفرق بين الجرح و القرح؟
باسمه تعالى‌ كلّ منهما له وزن واحد و أثر واحد،و القرح:كالدمّل، و الجرح:كالشق الحاصل في الجلد من السكين و نحوها،و هذا هو الفرق بين هذين موضوعا.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست