responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262

سؤال(444)إذا كان قصد المعدي للآخرين(بمرض قاتل)نقل العدوى إليهم و قتلهم،لأجل إشاعة الفساد و الهرج في المجتمع،فهل يمكن تطبيق حكم الإفساد في الأرض عليه و إن لم يحصل قتل بتعمده هذا،و ما هو دليله؟
باسمه تعالى‌ إذا توقف التحفظ عن سراية مرضه على قتله جاز قتله،بل وجب دفاعا عن النفس كما تقدم،و لكن لا بد من تحقق فرض التوقف،فإن تحقق هذا الفرض أمر يشبه الخيال،و اللّه العالم.
سؤال(445)إذا كان المعدي للآخرين متعمدا و اعترف بذلك،و لكن لم تحصل الإصابة للآخرين،و لم يكن من قصده إشاعة الفساد فما هو حكمه،و ما دليله؟
باسمه تعالى‌ هذا الفعل ينطبق عليه عنوان التجرّي،و يترتب عليه حكم المتجرّي،و لا يبعد استحقاقه التعزير،بسبب قصده إيذاء الناس و إيقاعهم في الفساد،و اللّه العالم.
سؤال(446)إذا كان زيد مصابا بمرض(الإيدز)القاتل،فهل يجوز له أن يتزوج من هند بدون إعلامها؟
علما بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية،و ما هو دليل ذلك؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز ذلك،لأنه من إيقاع نفس الغير في التهلكة و الإضرار بها،و اللّه العالم.

الفصل الثاني:خيار فسخ النكاح لغير المصاب‌
سؤال(447)إذا كان أحد الزوجين سليما،فهل له الحق في فسخ عقد النكاح؟
باسمه تعالى‌ لا يبعد أن يكون حكمه حكم الجذام و البرص،و إن كان الأحوط الافتراق بالطلاق،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست