responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257

البدن مطلقا،و لو لم يكن جزءا رئيسيا،بل في جواز الإعطاء إشكال في ما يعد ظلما على النفس،أو صار الجزء المعطى جزءا ظاهريا من بدن الآخر.
سؤال(440)في بعض الحالات الطارئة و التي تستوجب عملية نقل الدم للمريض بأسرع وقت ممكن.
1-هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ حياة الإنسان الكافر؟
باسمه تعالى‌ نعم يجوز ذلك‌
2-هل يجوز أخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟
باسمه تعالى‌ نعم يجوز ذلك‌
3-هل يجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص آخر ليس له علاقة بالمريض الذي سيأخذ الدم.
و هل يعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل يثاب عليه من قبل اللّه سبحانه و تعالى و له من اللّه جزيل الأجر؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز إعطاء الثمن،و لكن لا بأس بإعطاء بعض المال هدية للمتبرع بالدم لإنقاذ مريض محتاج إليه،و يعد العمل من المبرات التي يثاب عليها المكلف.

*التبرع بالدم في الحسينيات‌
سؤال(441)نظمت إحدى المؤسسات الاجتماعية بقريتنا(في البحرين)حملة للتبرع بالدم باسم الإمام المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف،و كان ذلك يوم النصف من شعبان في أحد المآتم(الحسينيات)،و قد حضر مجموعة من الممرضين و الفنيين للقيام بعملية سحب الدم من المتبرعين و كان من ضمن هؤلاء الممرضين

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست