responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242

للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا؟
الخوئي:لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها،و لا يجوز أن يباشرها الأجنبي إن استلزمت النظر أو اللمس.

الفصل الثاني:عملية تغيير الجنس‌
سؤال(402)إذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا و إن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا و صيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي و هو صغير على أنه أنثى فإذا غير إلى ذكر ربما أصابته بعض الأزمات النفسية،و تلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة،أم لا يجوز ذلك؟
الخوئي:لا مانع من ذلك.
التبريزي:إذا لم يكن تغييرا للخلقة فلا بأس.
سؤال(403)هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل الأعضاء التناسلية الداخلية و الخارجية بين الذكر و الأنثى؟و ان كان الجواب منفيا،فما هو دليلكم الذي يرد على من يجيز ذلك من الفقهاء المعاصرين؟
باسمه تعالى‌ لا يجوز تبديل الأعضاء التناسلية مطلقا إلاّ للخنثى المشكل، و اللّه العالم.
سؤال(404)1-هناك عمليات تجري لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى و بالعكس، فهل تجوز هذه العملية؟
2-و هل يعامل شرعا من حيث النظر و اللمس و الزواج و غيرها،بحسب الحالة الجديدة أم القديمة؟
باسمه تعالى‌ العملية المزبورة غير جائزة شرعا،و لو تحققت في مورد

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست