نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 242
للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا؟ الخوئي:لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها،و لا يجوز أن يباشرها الأجنبي إن استلزمت النظر أو اللمس.
الفصل الثاني:عملية تغيير الجنس سؤال(402)إذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا و
إن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة
مثلا و صيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي و هو صغير على أنه أنثى فإذا
غير إلى ذكر ربما أصابته بعض الأزمات النفسية،و تلافيا لذلك تزال عنه عوارض
الذكورة،أم لا يجوز ذلك؟ الخوئي:لا مانع من ذلك.
التبريزي:إذا لم يكن تغييرا للخلقة فلا بأس. سؤال(403)هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل
الأعضاء التناسلية الداخلية و الخارجية بين الذكر و الأنثى؟و ان كان الجواب
منفيا،فما هو دليلكم الذي يرد على من يجيز ذلك من الفقهاء المعاصرين؟ باسمه تعالى لا يجوز تبديل الأعضاء التناسلية مطلقا إلاّ للخنثى المشكل، و اللّه العالم. سؤال(404)1-هناك عمليات تجري لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى و بالعكس، فهل تجوز هذه العملية؟
2-و هل يعامل شرعا من حيث النظر و اللمس و الزواج و غيرها،بحسب الحالة الجديدة أم القديمة؟ باسمه تعالى العملية المزبورة غير جائزة شرعا،و لو تحققت في مورد
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 242