responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205


الفصل الأول:كشف العورة للطبيب و الطبيبة
سؤال(323)ما هي الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تكشف عورتها أمام الطبيبة؟
باسمه تعالى‌ إذا كانت مريضة و توقف علاجها على ذلك فلا بأس،و اللّه العالم.
سؤال(324)إذا كان الطبيب الرجل أكثر حذاقة من الطبيبة المرأة في تشخيص المرض و علاجه،فهل يجوز للمريضة أن تكشف عورتها أمامه؟
باسمه تعالى‌ إذا كان الطبيب أقوى خبرة و أحذق من الطبيبة بفارق ملحوظ جاز للمريضة مراجعة الطبيب،و اللّه العالم.
سؤال(325)ما الحكم في إجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة المرأة المسلمة إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرضة أو الطبيبة المباشرة غير مسلمة و مع فرض وجود ممرضة أو طبيبة مسلمة في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى في نفس البلد و أمكن الوصول إليهنّ من دون مشقة أو حرج يذكر؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يكن الرجل أقوى في العلاج من المرأة لا يجوز المعالجة عند الرجل،و اللّه العالم.
سؤال(326)ما الحكم في إجراء الأعمال الطبية الذي يستلزم النظر إلى عورة الرجل المسلم إذا كان في مقام الضرورة مع كون الممرض أو الطبيب غير مسلم‌

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست