responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 158

هذه العملية؟
باسمه تعالى‌ إذا كانت مريضة بمرض مانع من الحمل،و توقف علاجها على عمل يستلزم كشف العورة عند الطبيبة فلا بأس بذلك، و اللّه العالم.
سؤال(253)يذكر كثيرا في موارد جواز استعمال ما هو محرّم بالنسبة إلى موانع الحمل تعبير:إذا كان الحمل حرجيا أو شاقا،فما المقصود بالحرج و المشقة في المورد،و ما هو مقداره؟
باسمه تعالى‌ المراد بالحرج و المشقة،بمعنى أن المرأة ضعيفة أو مريضة، بحيث لا يتحمل بدنها الحمل و قد يؤدي إلى هلاكها،و اللّه العالم.

الفصل الثاني:حبوب منع الحمل‌
سؤال(254)ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل لغرض تحديد النسل؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يكن في استعمالها ضرر مهمّ فلا بأس باستعمالها، و اللّه العالم.

الفصل الثالث:ربط الأنابيب‌
سؤال(255)هل يجوز إجراء عملية ربط الرحم،علما أن هناك ربطا دائما بحيث لا يمكن فتحه مستقبلا و آخر يجوز فتحه متى ما أرادت المرأة؟
باسمه تعالى‌ إذا كان لها أولاد بالفعل فإجراؤها لعملية الربط الدائم الذي لا يستلزم كشف العورة لا بأس به،و كذلك إن كان مستلزما لكشف العورة و كان المباشر له هو الزوج،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست