responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126

(مسألة)إذا قال:بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل،و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا،بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلاّ إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها.
(مسألة)إذا قال للمدين:أبرأت ذمتك بعد وفاتي،و إجازة الوارث بعد موته، برئت ذمة المدين،فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و إبراء لذمة المدين.

الفصل الثاني:في ضمان أموال المريض‌
سؤال(203)إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين،و كان الوالد لا يمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه و بعض آخر من حواسه الأخرى،فوصلا في سفرهما إلى مكان معين،يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة و بالسيارة،فقال شخص:ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك، و المفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له، و كون المقصد بعيدا،و المفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لأخذ الإجازة منه في التصرف في أموال والده،و السؤال هو:لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة،و لكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده،فأخذ المال من دون إركابهما الطائرة،فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا؟
و إذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه و زوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه و زوجته من أموال والده و يكون الوالد ضامنا لذلك أم لا؟

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست