responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

حيث دلّت أنّ قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأقربهم فاطمة عليها السلام يتولّون مقام النبيّ صلى الله عليه و آله في الولاية على الفيء. والفيء يمثّل الثروات العامّة في الأرض، وهذه الآية كما تبيّن ولاية فاطمة عليها السلام وولدها على الفيء، كذلك تبيّن تولّيها وذويها لولاية الفيء، هو بجهة قرابتهم من النبيّ صلى الله عليه و آله وراثة.

فالمستفاد من الآية أمران:

الأوّل: إثبات أصل ولاية الفيء لذوي القربى بعد إثباتها للَّهتعالى ولرسوله صلى الله عليه و آله، و ذلك بتوسّط اللام الدالّة على الاختصاص والملك.

الثاني: أنّ هذه الولاية الثابتة لهم هي ثابتة ضمن قانون الوراثة.

تطابق الإرث والفيء:

يتبيّن ممّا تقدّم أنّ ولاية فاطمة عليها السلام وذي القربى من ذويها على الفيء هو بمقتضى ولاية النبيّ صلى الله عليه و آله على الفيء، وانتقالها منه صلى الله عليه و آله إليهم لكونهم قرابته.

و هذا هو معنى قانون الوراثة الاصطفائيّة، الشاملة للفيء وغيره.

ويتبيّن بذلك أنّ مطالبتها بالفيء تارة وبالإرث تارة اخرى مرجعه إلى أمر واحد وهو الولاية على الأموال.

انطباق النِّحلة مع ولاية الفيء:

النِّحلة في اللغة: هي العطيّة من غير مثامنة، ففي قوله تعالى: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً [1] قيل: إنّها عطيّة من غير مطالبة منهنّ، ولا مخاصمة، لأنّ ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة.

وقيل في معنى النِّحلة في الآية: فريضة مسمّاة من اللَّه تبارك وتعالى، فهو يقرب


[1] النساء: 4.

نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست