أنّ عناوين العقود والعهود من البيع، والإجارة، والقرض، والهبة، والوكالة، والوصيّة، والنذر، واليمين، وقاعدة الشروط- المؤمنون عند شروطهم- وغيرها، وكذا الإيقاعات والأحكام نظير الإرث، والحدود، والقصاص... الخ، تارة يكون موردها الأموال والحقوق الشخصيّة الفردية، وهو المنسبق المعهود منها.
واخرى يكون موردها حقوق الجماعة من الناس وأهل المدينة، والعشيرة، والقبيلة.
وثالثة يكون موردها الشأن العامّ السياسي، والامور العامّة للُامّة، والتعامل بين الامّة والولاة، أو بين الامم فيما بينهم، وكل هذه الأنماط والأنواع من الموارد تنطبق عليه العقود والإيقاعات، والأحكام.
فالبيع مثلًا يصير بصورة البيعة، والوكالة تصير بصورة النيابة والولاية، والوصيّة الفرديّة تصبح وصيّة سياسيّة ودينيّة مرتبطة بعهد الولاية والخلافة، ومن ثمّ قد ورد أنّ
«مَن مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهليّة» [2]،