وعليه فالعطية والعطاء والنِّحلة تختلف مواردها بحسب موقعية المعطي والناحل، فإنّ ذا الرئاسة والزعامّة إذا نحل شخصاً بحسب ما لَه من الصلاحيات والموقعية، كما هو الحال في مورد فدك، فإنّها من الفيء الخالص لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله في إدارته وولايته، فالتفويض منه صلى الله عليه و آله في الفيء هو عبارة عن نحلة في الولاية في شُعبة من شُعبها.
وقد أشارت الصدّيقة الكبرى عليها السلام إلى هذه القاعدة بقولها لأبي بكر في احتجاجها:
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أعطاني فدكاً...» [3]،
وفي بعض المصادر أنها عليها السلام قالت:
«إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نحلنيها» [4].
الثانية: قاعدة شموليّة الميراث للولاية:
فإنّ الإرث والوراثة شامل للميراث في المقامات المعنوية كما يعمّ الميراث المادّي، فالوارث يرث من المورِّث شؤونه وصلاحياته الشخصيّة الحقيقيّة،