responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

كما نُصّ عليه في آية الفيء، بيد اللَّه تعالى ورسوله ولذي القربى المطهّرين من آل بيته صلى الله عليه و آله.

حيث يضعها الإمام في شؤون الإمامة، والحاكميّة، وبسط العدل، وإغاثة المحرومين والمحاويج.

كما أنّ من شؤونه المهمّة أيضاً كفالة الفقراء من ذرّية الرسول صلى الله عليه و آله، وبني هاشم.

معنى الفيء والأنفال:

قال الشيخ الطوسي في «التبيان»: «رُوي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام:

إنّ الأنفال كلّ ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، إذا انجلى عنها أهلها

- وتسمّيه الفقهاء فيئاً-

وميراث من لا وارث له، وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب،

والآجام، وبطون الأودية، والموات، وغير ذلك...

والأنفال جمع نفل، والنفل هو الزيادة على الشيء، يقال: نفلتك كذا إذا زدته...، والنفل هو ما اعطيه المرء على البلاء والعناء زائداً على الجيش على غير قسمة، وكل شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل ونافلة، ومنه قيل لولد الولد:

نافلة، ولما زاد على فرائض الصلاة نافلة» [1].

وقال في «الميزان»: «وتطلق الأنفال على ما يُسمى فيئاً أيضاً...، وتطلق على غنائم الحرب كأنّها زيادة على ما قُصد منها، فإنّ المقصود بالحرب والغزوة، الظفر على الأعداء، واستيصالها، فإذا غلبوا وظُفر بهم فقد حصل المقصود، والأموال التي غَنَمها المقاتلون، والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغَرَض» [2].

وقد تقدّم عموم معنى الأنفال لغنائم الحرب، وإن لم تختصّ بالغنائم، كما ورد


[1] التبيان للطوسي: 5: 72.

[2] الميزان للطباطبائي: 9: 5.

نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست