responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

الفيء والأنفال ليسا ملكاً للمسلمين:

إنّ قوله تعالى: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ الآية، ينفي ملكيّة المسلمين للفيء، معلّلة ذلك أنّه لم تحصل السيطرة عليه بجهد عسكريّ منهم (لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب)، فهو مالٌ حكمه من جهة الولاية حكم المباحات والأموال والثروات الطبيعية الأوليّة، والتي إدارتها بيد اللَّه تبارك وتعالى، ورسوله، والإمام المنصوب من قِبَلِهما.

وأنّ سيطرة الرسول صلى الله عليه و آله على هذه الأموال حصلت بتسبيب من اللَّه تعالى، من دون إعانة ونصر من قبل المسلمين، وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [1].

و هذا المفاد في آية الفيء يشابه نفس المفاد في آية الأنفال، قال تعالى:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [2].

حيث إنّ الأنفال على القول الصحيح الوارد في أحاديث أهل بيت العصمة عليهم السلام، والمطابق لمعناه اللغوي، هي الأموال العامّة التي ليس لها مالك خاص، وجميع المباحات الأوّليّة، لا خصوص غنائم الحرب، كما هي عند أهل سنّة الجماعة، فليس آية الخمس ناسخة لآية الأنفال كما زعموا.

نعم، إنّ غنائم الحرب قد عُيّن لها مصرفاً خاصّاً، بعد إخراج ضريبة الخمس منها، لكنّ ولاية توزيعها وتدبيرها هي تحت ولاية اللَّه تعالى ورسوله والإمام، وأمّا بقيّة موارد الأنفال، والتي يصدق عليها عنوان الفيء أيضاً، فولاية تدبيرها


[1] الحشر: 6.

[2] الأنفال: 1.

نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست