نام کتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 118
وَ أَخَواتُكُمْ ... الآية [1]، فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يتزوجها لو كان حيّاً؟
قالوا: لا.
قال:
فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيّاً
؟ قالوا: نعم.
قال:
ففي هذا بيان، لأنّي أنا من آله ولستم من آله، ولو كنتم من آله لَحرُم عليه بناتكم كما حَرُم عليه بناتي، لأنّي من آله وأنتم من امّته، فهذا فرق بين الآل والامّة،
لأنّ الآل منه، والامّة إذا لم تكن من الآل فليست منه» [2].
شرائط الوارث في وراثة الاصطفاء:
ويظهر من الرواية بيان لجملة من شرائط وراثة الاصطفاء، استشهاداً بجملة من الآيات:
الأوّل: إنّ الوارث هو من الذريّة لا من مطلق القرابة، أي ممّن يكون محرَّماً، استناداً إلى قوله تعالى: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ...[3].