responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 388

الصلاة فى الدعاء مجازا او صاحب العرف لفظ الدابة فى الحمار مجازا و هذا ايضا فى الظاهر فاسد لان مثل ذلك مجاز فكيف يصح الاحتراز عنه فلا بد ههنا من حذف مضاف اى احتراز عن خروج ما اذا اتفق او نحو ذلك (ورد) ما ذكره السكاكى (بان الوضع) و ما يشتق منه (اذا اطلق لا يتناول الوضع بتأويل) لانه نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بازاء المعنى بنفسه و قال قولى بنفسه احتراز عن المجاز المعين بازاء معناه بقرينة و لا شك ان دلالة الاسد على الرجل الشجاع و تعيينه بازائه انما هو بواسطة القرينة فحينئذ لا حاجة الى تقييد الوضع فى تعريف الحقيقة بعدم التأويل و فى تعريف المجاز بالتحقيق اللهم الا ان يراد زيادة الايضاح لا تتميم الحد و ان اراد ذلك فقوله ليحترز عن كذا و كذا مبنى على تجوز و تسامح* و اجيب بانا لا نسلم ان الوضع عند الاطلاق لا يتناول الوضع بالتأويل و التقييد بقولنا بنفسه انما يصلح للاحتراز عن المجاز المرسل لا عن الاستعارة لان تعيين اللفظ فى الاستعارة بازاء المعنى بنفسه بحسب الادعاء و نصب القرينة انما هو لتعيين الدلالة فلا ينافى الوضع كما فى المشترك فان المستعير يدعى ان افراد الاسد قسمان متعارف و غير متعارف و نصب القرينة انما هو لنفى المتعارف لتعيين المراد اعنى غير المتعارف لا لنفى الاسد مطلقا و الا لا يستقيم الادعاء المذكور فلا يكون استعارة و لا يخفى عليك ضعف هذا الكلام (و) رد ايضا ما ذكره السكاكى (بان التقييد باصطلاح به التخاطب) او ما يؤدى معناه (كما لا بد منه فى تعريف المجاز) ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة اذا استعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء مجازا فكذا (لا بد منه فى تعريف الحقيقة) ايضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ لانه مستعمل فيما وضع له فى الجملة و ان لم يكن مما وضع له فى هذا الاصطلاح و لا تأويل فى هذا الوضع لما عرفت من معنى التأويل و انه مختص باخراج الاستعارة فاهمال هذا القيد فى تعريف الحقيقة مخل به و لا يخفى عليك ان اعتبار هذا القيد فى تعريفها انما يمكن بهذه العبارة اعنى قولنا فى اصطلاح به التخاطب لا بعبارة المفتاح اذ لو قيل هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له استعمالا فيه بالنسبة الى نوع حقيقتها او الى نوع مجازها لزم الدور اما على الاول فظاهر و اما على الثانى فلكون الحقيقة مأخوذة فى تعريف المجاز و ما يقال من ان هذا القيد يراد فى تعريف الحقيقة لكنه اكتفى عن ذكره فيه بذكره فى تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات فكلام لا ينبغى ان يلتفت اليه لا سيما فى التعريفات و كذا ما يقال ان تعريف الوضع بلام‌

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست