responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 386

عن معاودته فبطلت آلاته) اى آلات ما كان يرتكبه و كذا الضمير فى معاودته (فشبه) زهير فى نفسه (الصبى بجهة من جهات المسير كالحج و التجارة قضى منها) اى من تلك الجهة (الوطر فاهملت آلاتها) و وجه الشبه الاشتغال التام به و ركوب المسالك الصعبة فيه غير مبال بمهلكة و لا محترز عن معركة و هذا التشبيه المضمر فى النفس استعارة بالكناية (فاثبت له) يعنى بعد ان شبه الصبى بالجهة المذكورة اثبت له بعض ما يختص بتلك الجهة اعنى (الافراس و الرواحل) التى بها قوام جهة المسير و السفر فاثبات الافراس و الرواحل استعارة تخييلية (فالصبا) على هذا (من الصبوة بمعنى الميل الى الجهل و الفتوة) يقال صبا يصبو صبوة و صبوا اى مال الى الجهل و الفتوة كذا فى الصحاح لا من الصباء بفتح الصاد يقال صبى صباء مثل سمع سماعا اى لعب مع الصبيان و اشار الى التحقيقية بقوله (و يحتمل انه) اى زهيرا (اراد) بالافراس و الرواحل (دواعى النفوس و شهواتها و القوى الحاصلة لها فى استيفاء اللذات او) اراد بها (الاسباب التى قلما تتآخذ فى اتباع الغى الا او ان الصبا) و عنفوان الشباب مثل المال و المنال و الاعوان و الاخوال (فتكون) الاستعارة اعنى استعارة الافراس و الرواحل (تحقيقية) لتحقق معناها عقلا اذا اريد بها الدواعى و حسا اذا اريد بها اسباب اتباع الغى و لما كان كلام صاحب المفتاح فى بحث الحقيقة و المجاز و بحث الاستعارة بالكناية و الاستعارة التخييلية مخالفا لما ذكره المصنف فى عدة مواضع اراد ان يشير اليها و الى ما فيها و ما عليها فوضع لذلك فصلا و قال‌

(فصل)

(عرف السكاكى الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل فى الوضع و احترز بالقيد الاخير) و هو فوله من غير تأويل فى الوضع (عن الاستعارة على اصح القولين) و هو القول بان الاستعارة مجاز لغوى لكونها مستعملة فى غير الموضوع له الحقيقى فلا بد من الاحتراز عنها و اما على القول الآخر و هو انها مجاز عقلى بمعنى ان التصرف فى امر عقلى و هو جعل غير الاسد اسدا فان اللفظ مستعمل فيما وضع له فيكون حقيقة لغوية فلا يصح الاحتراز عنها (فانها) اى انما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لانها (مستعملة فيما وضعت له بتأويل) و هو ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به بجعل افراد المشبه به قسمين متعارفا و غير متعارف فمجرد قولنا المستعملة فيما وضعت له لا يخرج الاستعارة بل لا بد من التقييد بقولنا من غير تأويل هذا هو

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست