responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 355

فهى بمنزلة العلة الصورية لها و مع هذا فلا بد من اشارة الى المنعم مثل كثرت ايادى فلان عندى و جلت يداه لدى و نحو ذلك بخلاف اتسعت اليد فى البلد (و القدرة) اى و كاليد فى القدرة لان اكثر ما يظهر سلطان القدرة فى اليد و بها تكون الافعال الدالة على القدرة من البطش و الضرب و القطع و الاخذ و غير ذلك و اما اليد فى قوله عليه الصلاة و السّلام و المؤمنون تتكافأ دماءهم و يسعى بذمتهم ادناهم و هم يد على من سواهم فمن باب التشبيه اى هم مع كثرتهم فى وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة فكما لا يتصور ان يخذل بعض اجزاء اليد بعضا و ان يختلف بها الجهة فى التصرف كذلك سبيل المؤمنين فى تعاضدهم على المشركين لان كلمة التوحيد جامعة لهم و ما ذكره الشيخ فى اسرار البلاغة من ان اليد ههنا استعارة فهو مبنى على ما نقلنا عنه من ان المشبه به اذا كان مما لا يحسن دخول اداة التشبيه عليه فاطلاق الاستعارة عليه بمحل من القبول و ههنا كذلك اذ لا يحسن ان يقال هم كيد على من سواهم (و الرواية فى المزادة) اى فى المزود الذى يجعل فيه الزاد اى الطعام المتخذ للسفر و الرواية فى الاصل اسم للبعير الذى يحمل المزادة و العلاقة كون البعير حاملا لها لما ذكر للمرسل عدة امثلة اراد ان يشير الى عدة انواع العلاقة على وجه كلى ليقاس عليها و ذلك لان العلاقة يجب ان تكون مما اعتبرت العرب نوعها و لا يشترط النقل عنهم فى كل جزئى من الجزئيات لان ائمة الادب كانوا يتوقفون فى الاطلاق المجازى على ان ينقل من العرب نوع العلاقة و لم يتوقفوا على ان يسمع آحادها و جزئياتها مثلا يجب ان يثبت ان العرب يطلقون اسم السبب على المسبب و لا يجب ان يسمع اطلاق الغيث على النبات و هذا معنى قولهم المجاز موضوع بالوضع النوعى لا بالوضع الشخصى و انواع العلاقة المعتبرة كثيرة ترتقى ما ذكروه الى خمسة و عشرين و المصنف قد اورد ههنا تسعة غير ما سبق اولا فى اطلاق اليد على النعمة و القدرة بعلاقة السببية الصورية و اطلاق الرواية على المزادة بعلاقة المجاورة فقال (و منه) اى و من المجاز المرسل (تسمية الشى‌ء باسم جزئه) يعنى ان فى هذه التسمية مجازا مرسلا و هو اللفظ الموضوع لجزء الشى‌ء عند اطلاقه على ذلك الشى‌ء لا ان نفس التسمية مجاز ففى العبارة تسامح (كالعين) و هى الجارحة المخصوصة (فى الربيئة) و هى الشخص الرقيب و العين جزء منه و ذلك لان العين لما كانت هى المقصودة فى كون الرجل ربيئة لان غيرها من الاعضاء مما لا يغنى‌

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست